ص ( أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رءوسهم )
ش : قال ابن عبد السلام ولا يلتفت إلى قسمة هؤلاء الورثة كيف كانت بالسوية أو مختلفة انتهى . وفيها خلاف ، والله أعلم . فيعطى الموصى له جزءا بنسبته إلى التركة نسبة الواحد إلى عدد رءوسهم
ص ( وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته ) ش أي إذا كانت من ستة فلهم سهم من ستة ، وإن كانت من ثمانية فلهم سهم منها أو من أربعة وعشرين فبسهم منها ، وإن كان ورثته أولادا رجالا ، وابنة أعطي سهما من ثلاثة ، وإن كان رجل وامرأتان فسهم من أربعة وعلى هذا كذا ضربه عيسى في سماعه ، نقله ابن عرفة وما ذكره المؤلف هو المشهور وعليه فلو كان أصلها من ستة وتعول إلى عشرة فله سهم من عشرة انتهى . من التوضيح ، وفي المسألة خلاف فقيل له الثمن ; لأنه أقل سهم ذكره الله ، وقيل له السدس ; لأنه أقل سهم والثمن إنما يستحق بالحجب .
( فرع ) ، فإن لم يكن له وارث ، فقال سهم من ثمانية ، وقال أشهب ابن القاسم سهم من ستة قال ابن عرفة قال ابن رشد الأظهر قول ، وقال أشهب ابن عبد السلام الأقرب بعد تسليم أهل المذهب قول ، وقول أشهب عندي قوي انتهى . الشافعي يقول : يدفع له الورثة ما شاءوا كذا نقل هو عنهم . والشافعي