الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( السابع عشر ) في حده إذا زنى بذكره أو فرجه أو زني به قال ابن عرفة قال يعني أبا عمران قيل : إن زنى بذكره لم يحد ; لأنه كأصبع وبفرجه يحد . المتيطي في حده : إن ولد من فرجه قولا بعضهم وأكثرهم لحديث { ادرءوا الحدود بالشبهات } واختاره بعض الموثقين ، ونزلت بجيان فاختلف فيها فقهاؤنا فأفتى ابن أيمن وغيره بنفي الحد ووضع الخنثى ابنا ومات من نفاسه قال ابن عرفة فيتحصل في حده ، ثالثها إن ولد وينبغي أن يتفق عليه ; لأن ولادته من فرجه دليل على أنوثته ومفهوم أقوالهم أنه إن زنى بذكره لم يحد ورأيت في بعض التعاليق مثله لابن عبد الحكم قال : ويؤدب ، ومثله في نوازل الشعبي عن بعض أهل العلم وفي بعض التعاليق عن [ ص: 433 ] ابن عبد الحكم من وطئ خنثى غصبا حد زاد الشعبي عن أهل العلم وعليه نصف المهر ( قلت ) : هذا على قول الأقل وعلى قول الأكثر وابن أيمن لا يحد إلا أن يقال إشكاله كصغر الأنثى يحد واطئها ولا تحد ، وفيه نظر ( قلت ) الأظهر أنه إن زنى بفرجه وذكره حد اتفاقا انتهى .

                                                                                                                            واقتصر ابن يونس وعبد الحق أنه إن زنى بذكره لا يحد ، وإن وطئ في فرجه كان عليه الحد ، ونقله أبو الحسن ولم يحك غيره .

                                                                                                                            ( الثامن عشر ) في الكلام على قذفه قال ابن عرفة : حد قاذفه يجري على حده .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية