( السابع عشر ) في قال حده إذا زنى بذكره أو فرجه أو زني به ابن عرفة قال يعني أبا عمران قيل : إن زنى بذكره لم يحد ; لأنه كأصبع وبفرجه يحد . المتيطي في حده : إن ولد من فرجه قولا بعضهم وأكثرهم لحديث { } واختاره بعض الموثقين ، ونزلت ادرءوا الحدود بالشبهات بجيان فاختلف فيها فقهاؤنا فأفتى وغيره بنفي الحد ووضع الخنثى ابنا ومات من نفاسه قال ابن أيمن ابن عرفة فيتحصل في حده ، ثالثها إن ولد وينبغي أن يتفق عليه ; لأن ولادته من فرجه دليل على أنوثته ومفهوم أقوالهم أنه إن زنى بذكره لم يحد ورأيت في بعض التعاليق مثله لابن عبد الحكم قال : ويؤدب ، ومثله في نوازل الشعبي عن بعض أهل العلم وفي بعض التعاليق عن [ ص: 433 ] ابن عبد الحكم من حد زاد وطئ خنثى غصبا الشعبي عن أهل العلم وعليه نصف المهر ( قلت ) : هذا على قول الأقل وعلى قول الأكثر لا يحد إلا أن يقال إشكاله كصغر الأنثى يحد واطئها ولا تحد ، وفيه نظر وابن أيمن ( قلت ) الأظهر أنه إن زنى بفرجه وذكره حد اتفاقا انتهى .
واقتصر ابن يونس أنه إن زنى بذكره لا يحد ، وإن وطئ في فرجه كان عليه الحد ، ونقله وعبد الحق أبو الحسن ولم يحك غيره .
( الثامن عشر ) في الكلام على قذفه قال ابن عرفة : يجري على حده . حد قاذفه