( السابع والعشرون ) فيمن يغسله إذا مات قال ابن عرفة في النكاح في بعض تعاليق أبي عمران عن ابن أخي هشام : إن مات اشتري له خادم تغسله انتهى . ووجهه واضح ; لأنه إن كان ذكرا فهي أمته ، وإن كان أنثى فهو امرأة إلا أنها تؤمر بستره ، وهذا مما يدل على أنه أحد الصنفين في نفس الأمر ولكنا لم نطلع عليه وهذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال وأمكن أن تشترى من بيت المال فالظاهر أنه يشترى له منه جارية فإن لم يكن ذلك فالظاهر أنه ييمم انتهى . وقد صرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة عند قوله : وإن كان مع الميتة ذو محرم منها ، ونصه : " وإن إن كان له مال فإن لم يكن له اشتريت له من بيت المال إن كان هناك ، وإن لم يكن يمم ودفن . مات المشكل فإنه يشترى له جارية من ماله تغسله