الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( العشرون ) لم يذكر المصنف الأذان في الجمع اكتفاء بما سيذكره في فصل القصر والجمع في كتاب الحج ، وقال ابن الحاجب : وفي الأذان في الجمع مشهورها : يؤذن لكل صلاة منها ، قال ابن عبد السلام : يعني سواء كان الجمع سنة كعرفة ، أو رخصة كليلة المطر انتهى .

                                                                                                                            وكذلك الجمع في السفر كما صرح به اللخمي وغيره ، وقال في التوضيح أي في الجمع مطلقا ثلاثة أقوال : قيل : [ ص: 469 ] لا يؤذن لهما وقيل : يؤذن للأولى فقط والمشهور يؤذن لكل منهما ، قال المازري : واتفق عندنا أنه يقام لكل صلاة انتهى .

                                                                                                                            قال في المدونة ويجمع الإمام الصلاتين بعرفة ومزدلفة بأذان وإقامة لكل صلاة ، وأما غير الإمام فتجزئهم إقامة لكل صلاة ( الحادي والعشرون ) نقل ابن عرفة عن ابن العربي : أنه إذا أقيمت الصلاة لإمام معين فتعذر فأراد غيره أن يؤم أنها تعاد الإقامة ، وأنه جهل من خالفه في ذلك ، قال ابن عرفة : وفيه نظر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية