ص ( وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه وندب تمكينهما منهما ونصبهما )
ش [ ص: 520 ] يعني ، وأقله أن ينحني حتى تقرب فيه راحتا كفيه أي بطونهما من ركبتيه والمستحب أن يمكن الراحتين من الركبتين وينصب الركبتين ، وما قاله من فرائض الصلاة الركوع المصنف قال ابن ناجي هو قول ، خلاف ظاهر المدونة قال فيها : وإذا مكن يديه من ركبتيه في الركوع وإن لم يسبح أو مكن جبهته وأنفه من الأرض في السجود فقد تم ذلك إذا تمكن مطمئنا قال ابن شعبان ابن ناجي في شرحها : ظاهره أن وضع اليدين على الركبتين شرط لا يسمى ركوعا إلا بذلك وصرح بذلك الباجي فقال أن يمكن يديه من ركبتيه ، وعزاه المجزئ من الركوع اللخمي لقول فيها ، وقال مالك : أخفه بلوغ يديه آخر فخذيه به وذكر ابن شعبان ابن يونس نحوه عن في المجموعة وعليه يحمل قول مالك ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما يعني أن المستحب وضعهما على الركبتين ويجزئ وضعهما على أطراف الفخذين ، ويتحصل أنه إذا لم يضع يديه ألبتة فلا خلاف في البطلان وإن وضعهما كما قال ابن الحاجب ففيه خلاف ، وكان ابن شعبان شيخنا رحمه الله يفهم قول ابن شعبان على أن أصل وضعهما مستحب فلو لم يضعهما ألبتة فإن صلاته مجزئة ويفتي بذلك وكان شيخنا وابن الحاجب أبو يوسف الزغبي يفتي بأن الصلاة باطلة واختلفت فتوى شيخنا أبي مهدي والشبيبي فكان يفتي بالبطلان ثم أفتى بالصحة إلى أن مات رحمه الله ، انتهى . ولعل صوابه فكانا يفتيان وتأمل قول المدونة فإنه إنما يقتضي أن الصفة المذكورة هي التامة فقط ، ولا يقتضي بطلان غيرها ولهذا قال صاحب الطراز : أما فمستحب عند الكافة وليس بواجب ، انتهى . تمكين اليدين من الركبتين في الركوع
ولهذا اقتصر على قوله : أقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه . وأقره ابن الحاجب المصنف في التوضيح ولم يرد عليه ، والله أعلم . وأما ابن عرفة فذكر هذه النقول التي ذكرها ابن ناجي ثم قال ابن ناجي : فظاهره أن التسبيح ليس بفرض يريد وكذلك في السجود وهو كذلك ، وفي المبسوط عن ليحيى بن إسحاق يحيى بن يحيى وعيسى بن دينار أعاد صلاته ، قال من لم يذكر الله في ركوعه ولا سجوده عياض : فتأوله شيخنا بترك ذلك لترك الطمأنينة الواجبة وتأوله التميمي ابن رشد بتعمد تركه حتى التكبير كتعمد ترك السنة .
( قلت ) وما قاله خلاف قول ابن رشد في البيان إنما قالاه استحبابا لا وجوبا ، انتهى .
( تنبيه ) قال الأقفهسي في شرح الرسالة : ولو لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره ، فإن كانت إحداهما مقطوعة وضع الباقية على ركبتها ، انتهى . ونقله جميعه صاحب الطراز ونقل في الفرع الأخير عن بعض الشافعية أنه يضع اليد الباقية على الركبتين جميعا ، والله أعلم . كان بيديه ما يمنع وضعهما على ركبتيه أو قصر كثير