ص [ ص: 539 ] وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع )
ش يعني أن مستحب في صلاة الصبح وهذا هو المشهور وقال القنوت : سنة . قال ابن سحنون هو غير مشروع ومسجده يحيى بن عمر بقرطبة لا يقنت فيه إلى حين أخذها أعادها الله للإسلام ولابن زياد ما يدل على وجوبه ; لأنه قال من تركه فسدت صلاته أو يكون على القول ببطلان صلاة من ترك السنة عمدا ، وقال : من سجد له فسدت صلاته ، وقال ابن أشهب الفاكهاني : القنوت عندنا فضيلة بلا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب ونقل بعضهم عن اللخمي أنه ذكر أنه سنة وقوله : سرا ، يعني أن المطلوب في القنوت الإسرار به وهذا هو المشهور وقيل : إنه يجهر به ، ونقل البرزلي عن التونسي أنه سئل عمن فقال : الجهر بالقنوت والتشهد لا يجوز ويعيد من تعمد ذلك ويسجد الساهي إلا أن يكون خفيفا وكذلك القراءة وإن كان قد اختلف فيها إذا جهر فعن جهر بالقنوت أو التشهد في الفرض أو النفل ابن نافع : لا يعيد فالقنوت عليه أخف ولا شيء عليه على هذا وأما النافلة فلا شيء عليه . قال البرزلي : .
( قلت ) أما الجهر بالتشهد والقنوت فالمعلوم من المذهب أن الجهر بالذكر لا يبطل الصلاة بل ترك مستحبا خاصة على ما حكى ابن يونس وغيره من رواية أو قوله ، وتقدم أن ابن وهب حكى عن بعض المتأخرين عدم صحة الصلاة ولم يرتضه وحكى شيخنا الإمام أن بعضهم ذكره عن ابن عبد البر ابن نافع قال : ولا أعرفه إلا في صلاة المسمع خاصة وقياسه على جهر الفريضة ضعيف ; لأنه وردت فيه سنة انتهى .
( قلت ) حكى في مختصر الواضحة بطلان صلاة من جهر في السرية أو أسر في الجهرية قولين ، والله أعلم . وعد في اللباب من الفضائل إسرار التشهدين وقال في الاستذكار : وإخفاء التشهد سنة عند جميعهم وإعلانه بدعة وجهل ولا خلاف فيه ، انتهى .