ص ( كدعاء قبل قراءة )
ش : قال في الجلاب في باب القنوت : ولا بأس في القيام بعد القراءة وفي السجود وبين السجدتين وفي الجلستين بعد التشهدين ويكره الدعاء في الركوع ، انتهى . وقال قبل ذلك في باب التشهد : ولا بأس بالدعاء في أركان الصلاة كلها سوى الركوع فإنه يكره الدعاء فيه ، انتهى . وانظر التوضيح فإنه نقل الاتفاق على جواز ذلك في السجود وبعد القراءة وقبل الركوع والرفع من الركوع والتشهد الأخير ، انتهى ولعله وبعد الرفع من الركوع . بالدعاء في الصلاة المكتوبة
( فرع ) قال سيدي أحمد زروق في شرح الرسالة بعد أن ذكر حكم دعاء التوجه وأنه مكروه بعد الإحرام ، وقال ابن حبيب : لا بأس بدعاء التوجه قبل إحرامه وفيه بحث انتهى . وقال في التوضيح : قال ابن حبيب : يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام قال في البيان : وذلك حسن ، انتهى . وقال في الإكمال : ذهب الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن على الإمام ثلاث سكتات بعد التكبيرة لدعاء الافتتاح وبعد تمام أم القرآن وبعد القراءة ليقرأ من خلفه فيهما ، وذهب إلى إنكار جميعها وذهب مالك إلى إنكار الأخيرتين انتهى . أبو حنيفة
ص ( وبعد فاتحة )
ش : قال في الطراز ويدعو بعد الفراغ من الفاتحة إن أحب قبل السورة وقد دعا الصالحون انتهى . ونقل كراهته في التوضيح عن بعضهم والظاهر ما في الطراز ، فتأمله وانظر التلمساني في شرح الجلاب فإنه ذكر أن مباح وليس بمكروه وهو كذلك في أثناء السورة في النافلة وكذلك بعد السورة وقبل الركوع وكذلك بعد الرفع من الركوع ولعله أخذه من كلام صاحب الطراز . الدعاء بعد الفاتحة وقبل السورة
ص ( وأثناءها وأثناء سورة )
ش : هذا في الفريضة وأما في النافلة فجائز كما صرح به في الطراز ويفهم من كلام التوضيح ونحوه للتلمساني في شرح الجلاب ( فرع ) قال في المسائل الملقوطة : فلا بأس للمأموم أن يصلي عليه وكذلك إذا مر ذكر الجنة والنار فلا بأس أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ويكون ذلك المرة بعد المرة ، وكذلك قول المأموم عند قول الإمام { إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الإمام أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } بلى إنه على كل شيء قدير وما أشبه ذلك .
وسئل فيمن مالك قل هو الله أحد } إلى آخرها فقال المأموم : كذلك الله ، هل هذا كلام ينافي الصلاة ؟ فقال : هذا ليس كلاما ينافي الصلاة أو ما هذا معناه من مختصر الواضحة انتهى وما ذكره عن سمع الإمام يقرأ : { هو في كتاب الصلاة من [ ص: 545 ] العتبية في أثناء رسم الصلاة الثاني من سماع مالك أشهب وفي أواخره وفي سماع . موسى بن معاوية
ص ( وبعد صلاة إمام )
ش : قال التلمساني في شرح الجلاب : إنه لا يجوز الاشتغال بعد سلام الإمام بدعاء ولا غيره .
ص ( وتشهد أول )
ش : يعني أن الدعاء بعد التشهد الأول مكروه ، وصرح في العتبية في سماع أشهب أنه جائز لا كراهة فيه ولم يحك في ذلك خلافا ، فانظره والله أعلم . وقال في النوادر عن المجموعة قال عن علي : ليس في التشهد الأول موضع للدعاء . قال عنه مالك ابن نافع : ولا بأس أن يدعو بعده في الجلسة الأولى والثانية ، انتهى . فحكى فيه قولين حكاهما الباجي وقال في الكبير ولم أر من تعرض فيه لتشهير غير أن الشيخ قال : الظاهر الكراهة .
ص ( لا بين سجدتيه )
ش : أي فلا يكره قال الجزولي : ويستحب الدعاء بين السجدتين ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بينهما { } انتهى . : اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني