الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتعمد مصحف فيه ليصلي له )

                                                                                                                            ش : وأما القراءة في المصحف في المسجد فيأتي الكلام على ذلك في فصل النفل .

                                                                                                                            ص ( وعبث بلحية أو غيرها )

                                                                                                                            ش : من مكروهات الصلاة التروح بكمه أو غيره قاله في اللباب .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في العتبية في رسم طلق ابن حبيب وسئل عن الرجل يكون في الصلاة فيحول خاتمه في أصابعه أصبع أصبع للركوع في سهوه ، قال : لا بأس بذلك وليس عليه فيه سهو وإنما ذلك بمنزلة الذي يحسب بأصابعه لركوعه . ابن رشد هذا نحو ما تقدم له في أول رسم شك في الذي يحصي الآي بيديه في صلاته فأجاز ذلك وإن كان الشغل اليسير مكروها في الصلاة ; لأنه إنما قصد به إصلاح صلاته ، وقوله : أنه ليس عليه ، فيه سهو يريد أنه لا سجود عليه فيه صحيح ; لأنه لم يفعل ذلك ساهيا وإنما فعله عامدا لإصلاح صلاته ولو فعله ساهيا مثل من نسي أنه في صلاة تخرج إيجاب السجود عليه بذلك على قولين انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية