( ) ندبا للاتباع رواه ويحضر الإمام وقت صلاته الشيخان ( ويعجل ) ندبا الخروج ( في الأضحى ) [ ص: 50 ] ويؤخر في الفطر لخبر مرسل فيه الأمر بهما وهو حجة في مثل ذلك وحكمته اتساع وقت الأضحية ووقت إخراج الفطرة ، فإن هذا أفضل أوقات خروجها ، وحد الماوردي ذلك في الأضحى بمضي سدس النهار وفي الفطر بمضي ربعه وهو بعيد ، وإنما الوجه أنه في الأضحى يخرج عقب الارتفاع كرمح وفي الفطر يؤخر عن ذلك قليلا ( قلت ) ولو في الطريق كما صرح به بعضهم ومثلها المسجد بل أولى وعليه فلا تنخرم به المروءة لعذره ، ويسن التمر وكونه وترا ، وألحق به الزبيب ( ويمسك في الأضحى ) للاتباع صححه ويأكل ) أو يشرب ( في عيد الفطر قبل الصلاة وغيره وليمتاز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره أي من حيث الأصل فلا نظر لصائم الدهر ولا لمفطر رمضان كما هو ظاهر ، ولندب الفطر يوم النحر على شيء من أضحيته ويكره ترك ذلك كما في المجموع عن ابن حبان الإمام
( ويذهب ماشيا ) إلا لعذر ( بسكينة ) كالجمعة وفي العود يتخير بين المشي والركوب ، وذكر ابن الأستاذ أن الأولى لأهل ثغر بقرب عدوهم ركوبهم ذهابا وإيابا وإظهار السلاح ( ولا يكره ) في غير وقت الكراهة ( ولا النفل قبلها لغير الإمام والله أعلم ) إذ لا محذور فيه أما الإمام فيكره له سمع إن اتسع الوقت إذ لا تحية ، أو في المسجد [ ص: 51 ] صلى العيد لحصول التحية في ضمنه كما مر ويكره له تنفل زائد على ذلك إن سمع وإلا فلا . التنفل قبلها وبعدها ، ومن جاء والإمام يخطب في الصحراء