الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في ) تكبيرة ( غيرها ) أي الأولى لأن ما أدركه أول صلاته فيراعي ترتيب نفسه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها ) أراد بالمسبوق من لم يدرك الإمام من أول صلاته فيشمل من أدرك بعد إحرامه قدر الفاتحة قبل أن يكبر الإمام أخرى لا الاصطلاحي وهو من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة بدليل قوله ويقرأ الفاتحة إذ لو أراد الاصطلاحي لكان قوله : ويقرأ الفاتحة منافيا له فهو مع قوله بعده ولو كبر الإمام أخرى إلخ وقوله : وإن كبرها وهو في الفاتحة إلخ من القرائن الواضحة على أنه أراد بالمسبوق من لم يدرك الإمام من أول صلاته وبقوله ويقرأ الفاتحة أنه لا يجب عليه قراءتها إذا أدرك زمنا يسعها قبل أن يكبر الإمام أخرى وهذا التقدير لا ينافي قوله ويقرأ الفاتحة إلخ ( قوله : ويقرأ الفاتحة ) أي إن شاء وإن شاء أخرها لتكبيرة أخرى ( قوله في : المتن وإن كان الإمام في غيرها ) أي بأن أدرك الإمام بعد الثانية مثلا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويكبر المسبوق إلخ ) والمراد به من تأخر إحرامه عن إحرام الإمام في الأولى أو عن تكبيره فيما بعدها وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة وأكثر لا الاصطلاحي وهو من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة بدليل قوله ويقرأ الفاتحة إلخ برماوي وسم قول المتن ( ويقرأ الفاتحة ) أي إذا أدرك زمنا يسعها قبل أن يكبر الإمام أخرى إن شاء وإن شاء أخرها لتكبيرة أخرى سم زاد شيخنا لأنها لا تتعين بعد الأولى وقال الشيخ عوض تتعين بعد الأولى في حق المسبوق دون الموافق ا هـ ويؤيد ما قاله سم من عدم الفرق بين المسبوق والموافق بل يصرح بذلك قول الشارح الآتي وفي النهاية والمغني ما يوافقه نعم قوله : ويقرأ الفاتحة إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : في تكبيرة غيرها ) أي كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء نهاية ومغني وسم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية