( وإنما تصح ولو قنا ككل عبادة بدنية نعم تتوقف صحة إحرامه على إذن وليه كما مر أو سيده لاحتياجه للمال أي شأنه ذلك ، وهو محجور عليه فيه ويلزم الولي كل دم [ ص: 9 ] لزم المولى وما زاد على مؤنته في الحضر ومؤنة قضاء ما أفسده بجماعه لوجود شروط جماع البالغ المفسد فيه ؛ لأنه الذي ورطه في ذلك من غير حاجة ولا ضرورة وبه فارق وجوب أجرة تعليمه ومؤن من يزوجها له في مال المولى ؛ لأنه لو لم يعلمه احتاج للتعلم بعد بلوغه وقد يظن الولي أن تلك الزوجة التي فيها المصلحة تفوت لو أخر للبلوغ مباشرته ) أي ما ذكر من الحج والعمرة ( من المسلم المميز )