( وإنما يقع ) ما أتى به المحرم ( عن ) نذر إن كان مسلما مكلفا وعن ( حجة الإسلام ) وعمرته ( بالمباشرة ) عن نفسه أو عن ميت أو معضوب فاندفع قول الإسنوي ومن قلده إنه تقييد مضر ( إذا باشره المكلف ) في الجملة لا بالحج أي البالغ العاقل ( الحر ) ولو بالتبين ، وإن كان حال الفعل قنا ظاهرا


