( وشرط وجوبه ) أي ما ذكر من الحج والعمرة ( ) فلا يجب على كافر أصلي إلا للعقاب عليه نظير ما مر في الصلاة وغيرها ولا أثر لاستطاعته في كفره أما المرتد فيخاطب به في ردته حتى لو استطاع ثم أسلم لزمه الحج ، وإن افتقر ، فإن أخره حتى مات حج عنه من تركته ( الإسلام ) بالإجماع فلا يجب على أضداد هؤلاء لنقصهم . والتكليف والحرية والاستطاعة
وعلم من كلامه مع ما مر فيه أن المراتب خمس صحة مطلقة وصحة مباشرة فوقوع عن نذر فوقوع عن فرض الإسلام فوجوب وأن الاستطاعة الواحدة كافية للحج والعمرة كذا أطلقوه ومحله كما هو واضح في استطاعة الحج أما استطاعة العمرة في غير وقت الحج فلا يتوهم الاكتفاء بها للحج