( النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره ) واجب بأن تمكن من الأداء بعد الوجوب أو عمرة واجبة كذلك ( وجب ) على الوصي ، فإن لم يكن فالوارث الكامل ، فإن لم يكن فالحاكم إن لم يرد فعل ذلك بنفسه ( الإحجاج ) أو الاعتمار ( عنه من تركته ) فورا لخبر فمن مات وفي ذمته حج { البخاري } شبه الحج بالدين وأمر بقضائه فدل على وجوبه وخرج بتركه ما إذا لم يخلف تركة فلا يلزم أحدا الحج ولا الإحجاج عنه ، لكنه يسن للوارث وللأجنبي ، وإن لم يأذن له الوارث ويفرق بينه وبين توقف الصوم عنه على إذن القريب بأن هذا أشبه بالديون فأعطي حكمها بخلاف الصوم ولكل الحج والإحجاج عمن لم يستطع في حياته على المعتمد نظرا إلى وقوع حجة الإسلام عنه ، وإن لم يكن مخاطبا بها في حياته ولا ينافيه المتن ؛ لأن قوله ، وفي ذمته قيد للوجوب وليس كلامنا فيه وبقوله في ذمته النفل فلا يجوز حجه عنه إلا إن أوصى به . إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء
أما لو لم يتمكن بعد الوجوب بأن أي ، قبل مضي زمن بعد نصف ليلة النحر يسع بالنسبة لعادة حج بلده فيما يظهر ما لم يمكنهم تقديمه من الأركان ورمى جمرة العقبة أو تلف ماله أو عضب قبل إيابهم لم يقض من تركته ولو أخر [ ص: 29 ] فمات أو جن قبل تمام حج الناس لم يقض من تركته على أنه لا تركة له ؛ لأنه بان زوال ملكه بالردة . لزمه الحج فارتد ومات مرتدا