( ولو ( لم [ ص: 31 ] يجب قبوله في الأصح ) لما في قبول المال من المنة ومن ثم لو أراد الأصل أو الفرع العاجز أو القادر استئجار من يحج عنه أو قال له أحدهما استأجر وأنا أدفع عنك لزمه الإذن له في الأولى أو الاستئجار في الثانية كما بينته في الحاشية ؛ لأنه ليس عليه مع كون البذل من أصله أو فرعه كبير منة فيه بخلاف بذله له ليستأجر هو به عن نفسه أخذا من قولهم إن الإنسان يستنكف الاستعانة بمال الغير ، وإن قل دون بدنه ولا شك أن أجيره كبدنه ومن ثم لو رضي الأجير بدون أجرة المثل لزمه إنابته لضعف المنة هنا أيضا بذل ) أي أعطى ( ولده ) أي فرعه ، وإن سفل ذكرا كان أو أنثى أو والده ، وإن علا كذلك ( أو أجنبي مالا ) له ( للأجرة ) لمن يحج عنه