الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو بذل ) أي أعطى ( ولده ) أي فرعه ، وإن سفل ذكرا كان أو أنثى أو والده ، وإن علا كذلك ( أو أجنبي مالا ) له ( للأجرة ) لمن يحج عنه ( لم [ ص: 31 ] يجب قبوله في الأصح ) لما في قبول المال من المنة ومن ثم لو أراد الأصل أو الفرع العاجز أو القادر استئجار من يحج عنه أو قال له أحدهما استأجر وأنا أدفع عنك لزمه الإذن له في الأولى أو الاستئجار في الثانية كما بينته في الحاشية ؛ لأنه ليس عليه مع كون البذل من أصله أو فرعه كبير منة فيه بخلاف بذله له ليستأجر هو به عن نفسه أخذا من قولهم إن الإنسان يستنكف الاستعانة بمال الغير ، وإن قل دون بدنه ولا شك أن أجيره كبدنه ومن ثم لو رضي الأجير بدون أجرة المثل لزمه إنابته لضعف المنة هنا أيضا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : ولا شك أن أجيره كبدنه ) قد يقال الأجير في الثانية ليس أجيره ، بل هو أجير المعضوب ، فإنه الذي استأجره



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              . ( قوله : أي : أعطى ) إلى قوله في الأولى في النهاية والمغني إلا قوله أو القادر وقوله أو قال إلى لزومه قول المتن ( لم [ ص: 31 ] يجب قبوله إلخ ) ولو وجد دون الأجرة ورضي الأجير به لزمه الاستئجار لاستطاعته والمنة فيه دون المنة في المال نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله ( قوله لما في قبوله المال من المنة ) ولو كان الباذل الإمام من بيت المال وله فيه حق وجب عليه القبول ونائي وكردي وتقدم في الشرح والنهاية ما يفيده .

                                                                                                                              ( قوله : العاجز ) اقتصر عليه النهاية والمغني وقال الرشيدي قال في التحفة أو القادر ا هـ وأخذ الشيخ ع ش في الحاشية بمفهوم هذا القيد ثم استظهره والظاهر أنه بحسب ما فهم ولم يطلع على ما قاله في التحفة فليراجع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لزمه الإذن له في الأولى ) كذا في النهاية والمغني خلافا لما وقع في ع ش ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : والاستئجار في الثانية ) خلافا للنهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله : ولا شك أن أجيره إلخ ) قد يقال الأجير في الثانية ليس أجيره بل هو أجير المعضوب ، فإنه الذي استأجره كذا أفاده المحشي سم ولعل تخصيصه الثانية لوضوح ما أفاده فيها وإلا فواضح جريانه في الأولى أيضا ؛ لأنه في الحقيقة أجير المعضوب والبعض وكيل عنه في العقد بصري ( قوله لزمه إنابته إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية