الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو أحرم ) حلال ( به في غير وقته ) المذكور ( انعقد عمرة ) مجزئة عن عمرة الإسلام ( على الصحيح ) علم أو جهل ؛ لأن الإحرام شديد التعلق فانصرف لما يقبله .

                                                                                                                              ويظهر أنه لا يحرم عليه ذلك ؛ لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة بوجه ثم رأيت في المسألة قولين الحرمة والكراهة وقد علمت أن الثاني هو الراجح وعلم من كلامه بالأولى أنه لو أحرم به مطلقا في غير أشهره انعقد عمرة أيضا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : ؛ لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة ) قد يقال تعمد قصد عبادة فاسدة لا تحصل لا يتجه إلا أن يكون ممتنعا ؛ لأنه إن لم يكن تلاعبا بالعبادة كان شبيها به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وقد علمت أن الثاني هو الراجح ) من أين علم ذلك



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( تنبيه ) لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة أو أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أم قبلها قال الصيمري كان حجا ؛ لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه قاله في المجموع مغني ونهاية وقال سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقوله لو أحرم قبل أشهر الحج إلخ خرج به ما لو كان في أشهره فالظاهر أنه حيث شك كما لو نسي ما أحرم به فينوي القران أو الحج كما سيأتي في باب الإحرام ا هـ قول المتن ( فلو أحرم به إلخ ) أي الحج أو أحرم مطلقا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله .

                                                                                                                              ( قوله : حلال ) إلى قوله ؛ لأنها تقع إلخ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وعلم وقوله وصور إلى ولا تنعقد وكذا في المغني إلا قوله ، وهي أفضل إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : حلال ) خرج به ما لو كان محرما بعمرة ثم أحرم بحج في غير أشهره ، فإن إحرامه لم ينعقد حجا لكونه في غير أشهره ولا عمرة ؛ لأن العمرة لا تدخل على العمرة كما ذكره القاضي أبو الطيب مغني ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله : لا يحرم عليه ) أي العالم بالحال شوبري ( قوله ؛ لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة ) قد يقال تعمد قصد عبادة لا تحصل لا يتجه إلا أن يكون ممتنعا ؛ لأنه إن لم يكن تلاعبا بالعبادة كان شبيها به سم وقد يجاب هو أن الأمر هنا عدم بطلانها من كل وجه إذ الباطل إنما هو قصد الحج دون مطلق الإحرام .

                                                                                                                              ( قوله : علمت إلخ ) أي : من قوله ويظهر أنه لا يحرم عليه ذلك ؛ لأنه ليس إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : أن الثاني هو الراجح ) وفي الونائي ويحرم إبدال لفظ العمرة بالحج سواء قصد العمرة أو لم يقصد شيئا كما يعلم من الحاشية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنه لو أحرم به مطلقا ) كذا في نسخة المصنف والصواب ترك به بصري أقول يمكن تصحيحه بإرجاع الضمير للنسك




                                                                                                                              الخدمات العلمية