( تنبيه ) علم مما تقرر أن مكة وفرغ من أعمال عمرته ثم خرج إلى محل بينه وبينها مرحلتان لزمه الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر أو دون مرحلتين ثم أراد الإحرام بالحج جاز له تأخيره إلى أن يدخلها بل لو أحرم من محله لزمه دخولها قبل الوقوف أو الوصول إلى الميقات أو مثله ، وفي الروضة إذا الآفاقي المتمتع لو دخل مكة فأحرم خارجها لزمه دم الإساءة أيضا ما لم يعد كان ميقات المتمتع الآفاقي في لمكة أو للميقات أو مثل مسافته [ ص: 39 ] وهو صريح فيما ذكرته نعم قوله للميقات يحمل على ما حملت عليه قولهم ميقات الآفاقي