( والأفضل أن يحرم ) من هو فوق الميقات أو فيه إلا المكي لما يأتي فيه ( من أول الميقات ) ليقطع باقيه محرما واستثنى السبكي ذا الحليفة فالإحرام من عند مسجدها أفضل للاتباع قال الأذرعي ، وهو حق إن علم أن ذلك المسجد هو المسجد الموجود آثاره اليوم والظاهر أنه هو ا هـ .
( ويجوز ) الإحرام ( من آخره ) لصدق الاسم عليه والعبرة بالبقعة لا بما بنى ولو قريبا منها


