( ومن ، فإن حاذى ) بالمعجمة ( ميقاتا ) أي سامته بأن كان على يمينه أو يساره ولا عبرة بما أمامه أو خلفه ( أحرم من محاذاته ) ، فإن اشتبه عليه وضع المحاذاة اجتهد ويسن أن يستظهر [ ص: 42 ] ليتيقن المحاذاة ، فإن لم يظهر له شيء تعين الاحتياط ( أو ) حاذى ( ميقاتين ) بأن كان إذا مر على كل تكون المسافة منه إليه واحدة ( فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما ) من سلك طريقا ) في بر أو بحر ينتهي إلى ميقات فهو ميقاته ، وإن حاذى غيره أو لا أو ( لا ينتهي إلى ميقات مكة ، وإن حاذى الأقرب إليها أولا ليس له انتظار الوصول إلى محاذاة الأقرب إليها كما ليس للمار على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة ، فإن استوت مسافتهما في القرب إلى طريقه وإلى مكة أحرم من محاذاتهما ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر وإلا فمنه .
أما إذا لم تستو مسافتهما إليه بأن كان بين طريقه وأحدهما إذا مر عليه ميلان والآخر إذا مر عليه ميل فهذا هو ميقاته ، وإن كان أقرب إلى مكة