( ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت { ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة } ، فلو جاوز مسكنه إلى جهة مكة بأن أحرم من محل تقصر فيه الصلاة أساء ولزمه دم [ ص: 43 ] نظير ما مر ، وإن كان على دون مرحلتين من مكة أو الحرم ؛ لأن هذا دم إساءة فلا يسقط عن حاضر ولا غيره بخلاف دم التمتع أو القران ، وفيمن مسكنه بين ميقاتين كأهل بدر والصفراء كلام مهم ذكرته في الحاشية وحاصل المعتمد منه أن ميقاتهم الجحفة وبه يندفع ما قيل بدر ميقات لأهلها فكيف أخر المصريون إحرامهم عنه


