( ومن فميقاته موضعه ) ولا يكلف العود إلى الميقات لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق ممن أراد الحج والعمرة مع قوله ومن كان دون ذلك ومعلوم مما يأتي في العمرة أن من أرادها ، وهو بلغ ميقاتا ) منصوصا أو محاذيه أو جاوز محله الذي هو ميقاته ( غير مريد نسكا ثم أراده بالحرم لزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا ، وإن لم يخطر له إلا حينئذ .