( والأفضل ) لمن فوق الميقات وليس بحائض ولا نفساء ( أن يحرم من دويرة أهله )  ؛  لأنه أكثر عملا وقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين ( وفي قول من الميقات قلت  الميقات أظهر  ،  وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم )  ،  فإنه صلى الله عليه وسلم { أخر إحرامه من المدينة  إلى الحليفة    } إجماعا في حجة الوداع وكذا في عمرة الحديبية  رواه  البخاري  ولأنه أقل تغرير بالعبادة لما في المحافظة على واجبات الإحرام من المشقة وقد يجب قبل الميقات كأن نذره من دويرة أهله كما يجب المشي بالنذر  ،  وإن كان مفضولا وكما مر في أجير ميقات المحجوج عنه أبعد من ميقاته وقد يسن كما لو خشيت طرو حيض أو نفاس عند الميقات وكما لو قصده من المسجد الأقصى  للخبر الضعيف { من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى  إلى المسجد الحرام  غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة   } شك الراوي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					