الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأفضل ) لمن فوق الميقات وليس بحائض ولا نفساء ( أن يحرم من دويرة أهله ) ؛ لأنه أكثر عملا وقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين ( وفي قول من الميقات قلت الميقات أظهر ، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم ) ، فإنه صلى الله عليه وسلم { أخر إحرامه من المدينة إلى الحليفة } إجماعا في حجة الوداع وكذا في عمرة الحديبية رواه البخاري ولأنه أقل تغرير بالعبادة لما في المحافظة على واجبات الإحرام من المشقة وقد يجب قبل الميقات كأن نذره من دويرة أهله كما يجب المشي بالنذر ، وإن كان مفضولا وكما مر في أجير ميقات المحجوج عنه أبعد من ميقاته وقد يسن كما لو خشيت طرو حيض أو نفاس عند الميقات وكما لو قصده من المسجد الأقصى للخبر الضعيف { من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة } شك الراوي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : في المتن قلت الميقات ) أي القول بأن الإحرام منه أفضل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وليس بحائض إلخ ) أي : ولا جنب ع ش قول المتن ( قلت والميقات ) أي : القول بأن الإحرام منه أفضل سم ونهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : فإنه صلى الله عليه وسلم أخر إلخ ) أي : والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم كردي على بافضل .

                                                                                                                              ( قوله : ولأنه أقل تغريرا إلخ ) ، وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني ؛ لأن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ولأن المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : كأن نذره من دويرة أهله إلخ ) ولا يقال إن هذا مفضول بالنسبة للميقات فكيف انعقد ؛ لأنا نقول المانع من الانعقاد هو المكروه لا ما كان غيره أفضل منه ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : وكما مر ) أي : في شرح ذات عرق .

                                                                                                                              ( قوله : في أجير ) بالتنوين .

                                                                                                                              ( قوله : وقد يسن إلخ ) عبارة المغني ويستثنى من محل الخلاف صور منها الحائض والنفساء فالأفضل لهما الميقات كما مر ومنها ما لو شك في الميقات لخراب مكانه فالاحتياط أن يستظهر ندبا وقيل وجوبا ومنها مسألة النذر المتقدمة ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية