( فصل )
المحرم أي مريد الإحرام ( ينوي ) بقلبه وجوبا بالخبر { إنما الأعمال بالنيات } ولسانه ندبا للاتباع ( و ) عقبهما ( يلبي ) ندبا فيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم إلخ ولا تجب نية الفرضية جزما ؛ لأنه لو نوى النفل وقع عن الفرض ولا عبرة بما في لفظه بخلاف ما في قلبه ويسن الاستقبال عند النية ( فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه ) كما لو غسل أعضاءه من غير قصد ( وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح ) كما أن [ ص: 56 ] نحو الطهارة والصوم لا يشترط فيه لفظ مع النية ووجوب التكبير مع النية للنص على إيجابهما


