مكة ) [ ص: 71 ] أو الحرم ( لا لنسك استحب ) له ولو نحو حطاب ( أن يحرم بحج ) يدركه في أشهره ( أو عمرة ) قياسا على التحية ولا يجب لما مر في خبر المواقيت { ( ومن قصد } فلو وجب بمجرد الدخول لما علقه بالإرادة ( وفي قول يجب ) وصححه جماعة لإطباق الناس عليه ومن ثم كره تركه ( إلا أن ) يكون فيه رق أو غير مكلف أو ( يتكرر دخوله كحطاب وصياد ) للمشقة حينئذ أو يدخل من هن لهن ولمن مر عليهن ممن أراد الحج والعمرة الحرم أو لقتال مباح أو خائفا من ظالم وإلا لم يجب جزما