[ ص: 72 ] ( وطهارة الحدث ) الأكبر والأصغر ( والنجس ) في الثوب والبدن والمكان بتفصيلها السابق في الصلاة ؛ لأن الطواف صلاة كما صح به الخبر وصح أيضا { لا يطوف بالبيت عريان } نعم يعفى أيام الموسم وغيرها عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من نجاسة الطيور وغيرها إن لم يتعمد المشي عليها ولم تكن رطوبة فيها أو في مماسها كما مر قبيل صفة الصلاة ومن ثم عد ابن عبد السلام غسل المطاف من البدع .
( تنبيه ) لا ينافي ما ذكر من التسوية بين زرق الطيور وغيرها قول جمع متأخرين : الفرض غلبة النجاسة بزرق الطيور مطلقا وبغيره في أيام الموسم . ا هـ ؛ لأن هذا الفرض مجرد تصوير لا غير ، وإنما المدار على النظر لما أصابه ، فإن غلب عفي عنه مطلقا أو لا فلا مطلقا ولو عجز عن الستر طاف عاريا ولو للركن إذ لا إعادة عليه أو عن الطهارة حسا أو شرعا ففيه اضطراب حررته في الحاشية وحاصل المعتمد منه [ ص: 73 ] أنه يجوز لمن عزم على الرحيل أن يطوف ولو للركن ، وإن اتسع وقته لمشقة مصابرة الإحرام بالتيمم ويتحلل به ، وإذا جاء مكة لزمه إعادته [ ص: 74 ] ولا يلزمه عند فعله تجرد ولا غيره ، فإن مات وجب الإحجاج عنه بشرطه ولا يجوز طواف الركن ولا غيره لفاقد الطهورين بل الأوجه أنه يسقط عنه طواف الوداع ولو طرأ حيضها قبل طواف الركن ولم يمكنها التخلف لنحو فقد نفقة أو خوف على نفسها رحلت إن شاءت ثم إذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة تتحلل كالمحصر ويبقى الطواف في ذمتها فيأتي فيه ما تقرر وفي هذه المسألة مزيد بسط بينته في الحاشية ، وإن الأحوط لها [ ص: 75 ] أن تقلد من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلها .


