[ ص: 72 ] بتفصيلها السابق في الصلاة ؛ لأن الطواف صلاة كما صح به الخبر وصح أيضا { ( وطهارة الحدث ) الأكبر والأصغر ( والنجس ) في الثوب والبدن والمكان بالبيت عريان } نعم يعفى أيام الموسم وغيرها عما يشق الاحتراز عنه لا يطوف إن لم يتعمد المشي عليها ولم تكن رطوبة فيها أو في مماسها كما مر قبيل صفة الصلاة ومن ثم عد في المطاف من نجاسة الطيور وغيرها ابن عبد السلام غسل المطاف من البدع .
( تنبيه ) لا ينافي ما ذكر من التسوية بين زرق الطيور وغيرها قول جمع متأخرين : الفرض غلبة النجاسة بزرق الطيور مطلقا وبغيره في أيام الموسم . ا هـ ؛ لأن هذا الفرض مجرد تصوير لا غير ، وإنما المدار على النظر لما أصابه ، فإن غلب عفي عنه مطلقا أو لا فلا مطلقا ولو ولو للركن إذ لا إعادة عليه أو عن الطهارة حسا أو شرعا ففيه اضطراب حررته في الحاشية وحاصل المعتمد منه [ ص: 73 ] أنه يجوز لمن عزم على الرحيل أن يطوف ولو للركن ، وإن اتسع وقته لمشقة مصابرة الإحرام بالتيمم ويتحلل به ، وإذا جاء عجز عن الستر طاف عاريا مكة لزمه إعادته [ ص: 74 ] ولا يلزمه عند فعله تجرد ولا غيره ، فإن مات وجب الإحجاج عنه بشرطه بل الأوجه أنه يسقط عنه طواف الوداع ولو ولا يجوز طواف الركن ولا غيره لفاقد الطهورين رحلت إن شاءت ثم إذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى طرأ حيضها قبل طواف الركن ولم يمكنها التخلف لنحو فقد نفقة أو خوف على نفسها مكة تتحلل كالمحصر ويبقى الطواف في ذمتها فيأتي فيه ما تقرر وفي هذه المسألة مزيد بسط بينته في الحاشية ، وإن الأحوط لها [ ص: 75 ] أن تقلد من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلها .