( ولو ( توضأ ) أو اغتسل أو استتر ( وبنى ) ، وإن تعمد وطال الفصل لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء بجامع أن كل عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها ( وفي قول يستأنف ) كالصلاة وفرق الأول بأنه يحتمل فيه من نحو الكلام والفعل ما لا يحتمل فيها ومع ذلك الاستئناف أفضل خروجا من الخلاف . أحدث فيه ) حدثا أصغر أو أكبر أو انكشفت عورته