( وأن ) للاتباع فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة نعم يسن هنا الاحتياط لو أخبر [ ص: 82 ] بخلاف ما في ظنه ولا يلزمه أن يأخذ بخبر ناقص عما في اعتقاده إلا إن أورثه الخبر ترددا ، وإنما امتنع نظيره ثم لبطلانها بتقدير الزيادة بخلافه ولا يكره في الوقت المنهي عن الصلاة فيه للخبر السابق ثم المصرح بجوازه فيه ( داخل المسجد ) ولو على سطحه ، وإن كان أعلى من يطوف سبعا الكعبة على المعتمد ؛ لأنه يصدق أنه طائف بها إذ لهوائها حكمها وقول جمع القصد هنا نفس بنائها وفي الصلاة ما يشمل هواءها ضعيف والفرق فيه تحكم ، وإن حال بين الطائف والبيت حائل كالسقاية والسواري نعم ينبغي الكراهة هنا بل خارج المطاف ؛ لأن بعض الأئمة قصر صحته عليه فلا يصح خارجه إجماعا ويمتد بامتداده ، وإن بلغ الحل على تردد فيه الأوجه منه خلافه ؛ لأن الأصل فيما وقع مستمرا بالحرم دون غيره اختصاصه به إذ الغالب على ما يتعلق بالمناسك وتوابعها التعبد .