( وأما السنن فأن حتى يظهر فيستفتى أو يقتدى به قائما و ( ماشيا ) ولو امرأة وحافيا لا زاحفا ولا حابيا ولا راكبا البهيمة أو آدمي لمنافاته الخضوع والأدب [ ص: 83 ] فإن ركب بلا عذر لم يكره كما نقلاه عن الأصحاب ، وإن أطال جمع في رده والنص على الكراهة محمول على اصطلاح المتقدمين أنهم يعبرون بها عما يشمل خلاف الأولى وفارق هذا حرمة إدخال غير مميز المسجد إذا لم يؤمن تلويثه وكراهته إن أمن بالحاجة إلى إقامة النسك في الجملة كإدخال غير المميز للطواف به كذا قيل وفيه نظر بل لا فارق بينهما ؛ لأن غرض النسك كما اقتضته عبارات أو الطواف كما اقتضته عبارات أخرى مجوز لدخول كل ، وإن لم يؤمن تلويثه وغير ذلك الغرض مجوز إن أمن فالذي يتجه أن يقال فارق غرض النسك أو الطواف غيره بأنه ورد فيه دخول الدابة وغير المميز من غير تفصيل فأخذنا بإطلاقه وأخرجناه عن نظائره بخلاف غيره لم يرد فيه ذلك فأجرينا فيه ذلك التفصيل وظاهر أن المراد بأمن التلويث غلبة الظن باعتبار العادة أنه لا يخرج منه نجس يصل للمسجد منه شيء بخلاف ما لو أحكم شد ما على فرجه بحيث أمن تلويث الخارج للمسجد ، فإن قلت صرحوا بحرمة إخراج نحو البول بالمسجد ، وإن أمن التلويث فلم لم ينظر هنا إلى أمن الخروج وعدمه يطوف ) القادر الذي لا يحتاج للركوب قلت يحتاط للإخراج المتيقن ما لا يحتاط للمظنون ، وإن زحف أو حبا بلا عذر كره وأن يقصر خطاه تكثيرا للأجر .