( فلو ( فالرمل ) حيث لم يرج فرجة على قرب عرفا ولم يؤذ أو يتأذ بوقوفه ( مع بعد ) لا يخرج به عن حاشية المطاف للخلاف في صحة طوافه حينئذ ( أولى ) ؛ لأن ما تعلق بذات العبادة أفضل مما تعلق بمحلها كالجماعة بغير فات الرمل بالقرب لزحمة ) أو خشي صدم نساء المسجد الحرام أولى من الانفراد به ( إلا أن يخاف صدم النساء ) إذا بعد ( فالقرب بلا رمل أولى ) من البعد مع الرمل محافظة على الطهارة ، ومن ثم لو خاف مع القرب أيضا لمسهن كان ترك الرمل أولى هنا أيضا ويسن لتاركه كالعدو الآتي في السعي أن يتحرك في مشيه ويرى أنه لو أمكنه أكثر من ذلك لفعل .