الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو فات الرمل بالقرب لزحمة ) أو خشي صدم نساء ( فالرمل ) حيث لم يرج فرجة على قرب عرفا ولم يؤذ أو يتأذ بوقوفه ( مع بعد ) لا يخرج به عن حاشية المطاف للخلاف في صحة طوافه حينئذ ( أولى ) ؛ لأن ما تعلق بذات العبادة أفضل مما تعلق بمحلها كالجماعة بغير المسجد الحرام أولى من الانفراد به ( إلا أن يخاف صدم النساء ) إذا بعد ( فالقرب بلا رمل أولى ) من البعد مع الرمل محافظة على الطهارة ، ومن ثم لو خاف مع القرب أيضا لمسهن كان ترك الرمل أولى هنا أيضا ويسن لتاركه كالعدو الآتي في السعي أن يتحرك في مشيه ويرى أنه لو أمكنه أكثر من ذلك لفعل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( لزحمة ) أي ونحوها نهاية ومغني ( قوله : حيث لم يرج ) إلى قوله ودليل عدم إلخ في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه ( قوله : حيث لم يرج فرجة إلخ ) أي ، فإن رجاها وقف ليرمل فيها نهاية ومغني ( قوله : لا يخرج به عن حاشية المطاف ) كذا في الأسنى والنهاية تبعا لبحث الإسنوي ذلك وخالف الشارح في شرح العباب فمشى على ما يقتضي إطلاقهم أن الرمل مع البعد أولى ، وإن خرج عما ذكر بصري عبارة الونائي فلا يبعد بحيث يكون طوافه خارجا عن المطاف المعهود كما في الفتح والتحفة ونقله سم عن الرملي واستوجه في شرح العباب ما اقتضاه إطلاقهم قال الشلبي في شرح المختصر وقول بعض الأئمة بعدم صحة الطواف وراء زمزم والمقام إن قال بالبطلان مع العذر أيضا فهو بعيد وفي المجموع أجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد ما دام في المسجد وعلى أنه لا يجوز خارجه ا هـ وظاهره أو صريحه أنه لا يعتد بذلك الخلاف فحينئذ يبعد ، وإن خرج عن المطاف للإتيان بالرمل كما اقتضاه إطلاقهم انتهى ا هـ وعبارة الكردي على بافضل إذا لم يبعد بحيث يكون طوافه من وراء زمزم والمقام وإلا فالقرب مع ترك الرمل حينئذ أولى لكراهة الطواف وراء ما ذكر على المعتمد خلافا للإيعاب في أخذه بإطلاقهم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كالجماعة إلخ ) عبارة المغني ألا ترى أن الصلاة بالجماعة في البيت أولى من الانفراد في المسجد غير المساجد الثلاث ا هـ وكذا في النهاية إلا قوله غير المساجد إلخ والظاهر أنه إنما سكت عن الاستثناء هنا اكتفاء بما قدمه في باب الجماعة ( قوله : من الانفراد به ) أي بالمسجد الحرام خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج قول المتن ( إلا أن يخاف صدم النساء ) أي بأن كن في حاشية المطاف نهاية ومغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية