( وأن يوالي    ) عرفا الذكر وغيره ( طوافه ) اتباعا وخروجا من خلاف موجبه  ،  ودليل عدم وجوبه القياس على الوضوء بجامع أن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس  [ ص: 92 ] منها وسيعلم مما يأتي أول الفصل ندب الموالاة بين الطواف والركعتين وبينهما وبين الاستلام وبينه وبين السعي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					