الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وأن يوالي ) عرفا الذكر وغيره ( طوافه ) اتباعا وخروجا من خلاف موجبه ، ودليل عدم وجوبه القياس على الوضوء بجامع أن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس [ ص: 92 ] منها وسيعلم مما يأتي أول الفصل ندب الموالاة بين الطواف والركعتين وبينهما وبين الاستلام وبينه وبين السعي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وخروجا من خلاف موجبه ) أي كالحنابلة ويتلخص مما ذكرته [ ص: 92 ] في الأصل أن الراجح أن من فرق كثيرا ندب له الاستئناف مطلقا ثم إن كان لعذر فلا كراهة بل في الإيعاب ولا خلاف الأولى أيضا ، وإن كان لغير عذر من الأعذار التي ذكروها فهو مكروه وقيد في الإمداد الكراهة بطواف الفرض وقال في الإيعاب قطع طواف النفل وتفريقه لا يكره مطلقا قال في حاشية الإيضاح ولا يخلو عن نظر ؛ لأن ملحظ كراهة التفريق الوقوع في الخلاف ، وهو جار في الفرض والنفل واستوجه في المنح أنه لا يضر تخلل إغماء أو جنون أثناء الطواف ، وأن النص بخلافه مبني على اشتراط الموالاة قال ابن الجمال في شرح الإيضاح تبعا لحاشية الشارح وحيث أراد القطع فالأولى أن يقطعه عن وتر وأن يكون من عند الحجر الأسود وحيث قطعه لعذر أثيب على ما مضى وإلا فلا ولا يسجد فيه سجدة ص بخلاف سجدة التلاوة ا هـ كردي على بافضل وقوله ندب له الاستئناف مطلقا يأتي في شرح وفي قول تجب الموالاة إلخ ما يخالف دعوى الإطلاق ويقيد الندب بعدم العذر وقوله واستوجه في المنح إلخ اعتمده باعشن عبارته بعد كلام طويل والأوجه عندي أن للمغمى عليه والمجنون البناء بعد الإفاقة وأن النص المتقدم مبني على القول باشتراط الموالاة ا هـ وتقدم عن ع ش ترجيح خلافه .

                                                                                                                              ( قوله : ندب الموالاة بين الطواف والركعتين ) ويسن له إذا أخرهما إراقة دم أي كدم التمتع ويصليهما الأجير عن المستأجر ولو معضوبا والولي عن غير المميز نهاية ومغني وقولهما إذا أخرهما إلخ ولعل الأقرب ضبط التأخير بنظير ما مر في ركعتي الوضوء بصري وقولهما ويصليهما الأجير عن المستأجر إلخ فلو تركهما الولي والأجير فينبغي أن يسن دم ويسقط من أجرة الأجير ما يقابل الركعتين ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية