( فرع ) كتعليم جاهل برفق إن قل وسجدة التلاوة لا الشكر على الأوجه ؛ لأنه صلاة ، وهي تحرم فيها ولا تطلب فيما يشبهها ورفع اليدين في الدعاء كما في الخصال ومنه مع تشبيههم الطواف بالصلاة في كثير من واجباته وسننه الظاهرة في أنه من سنن الطواف السكينة والوقار [ ص: 94 ] وعدم الكلام إلا في خير يؤخذ أن يسن ويكره فيه كل ما يتصور من سنن الصلاة ومكروهاتها وإلا فجعلهما تحت صدره بكيفيتهما ثم وأفتى بعضهم بأن السنة في يدي الطائف إن دعا رفعهما أفضل من الجلوس ذاكرا إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين وفيه نظر ظاهر بل الصواب أن هذا الثاني أفضل ؛ لأنه صح في الأخبار أن لفاعله ثواب حجة وعمرة تامتين ولم يرد في الطواف في الأحاديث الصحيحة ما يقارب ذلك ولأن بعض الأئمة كره الطواف بعد الصبح ولم يكره أحد تلك الجلسة بل أجمعوا على ندبها وعظيم فضلها الطواف بعد الصبح على المعتمد إذا استوى زمانهما كما مر [ ص: 95 ] والوقوف أفضل منه على الأوجه لخبر { ، والاشتغال بالعمرة أفضل منه بالطواف عرفة } أي معظمه كما قالوه ولتوقف صحة الحج عليه ولأنه جاء فيه من حقائق القرب وعموم المغفرة وسعة الإحسان ما لم يرد في الطواف واغتفار الصارف فيه مما يدل على أفضليته ؛ لأنه لعظيم العناية بحصوله رفقا بالناس لصعوبة قضاء الحج لا لكونه قربة غير مستقلة بل عدم استقلاله مما يدل لذلك أيضا ؛ لأنه لعزته لا يوجد إلا مقوما للحج الذي هو من أفضل العبادات بل هو أفضلها عند جماعة فاندفع ادعاء أفضلية الطواف مطلقا أو من حيث توقفه على شروط الصلاة وشروط التطوع به فتأمله . الحج