( ولو ولو صغيرا لم يميز لكن إن كان حامله الولي أو مأذونه المتطهر أيضا لتوقف صحة طوافه على مباشرة الوالي أو مأذونه واحدا أو أكثر ( وطاف به حسب للمحمول ) إن دخل وقت طوافه ووجدت الشروط السابقة فيه ونواه الحامل له أو أطلق ولم يصرفه المحمول عن نفسه ؛ لأنه حينئذ كراكب بهيمة بخلاف ما إذا فقد شرط من ذلك كما لو نواه لنفسه أو لهما فلا يقع له وقد يقع للحامل إن وجد فيه شرطه ( وكذا لو حمل الحلال ) واحدا كان أو أكثر ولو محدثا ( محرما ) لم يطف عن نفسه كذلك ( قد طاف عن نفسه ) ما تضمنه إحرامه من طواف قدوم أو ركن أو لم يدخل وقت طوافه ؛ لأنه حينئذ كالحلال فيأتي فيه جميع ما مر في الحلال ( وإلا ) يكن المحرم الحامل قد طاف عن نفسه وقد دخل وقت طوافه ( فالأصح أنه ) أي الشان أو الحامل ( إن قصده للمحمول فله ) أي المحمول يكون الطواف خاصة حيث لم يصرفه عن نفسه ويكون الحامل كالدابة ؛ لأن حمله ) أي المحرم الواحد [ ص: 96 ] أو المتعدد ( محرم ) أن لا يصرفه لغرض آخر ( وإن قصده ) جميعه ( لنفسه أو لهما ) أو أطلق أو قصده كل لنفسه أو تعدد الحامل وقصد أحدهما نفسه والآخر المحمول على الأوجه ( فللحامل ) يكون ( فقط ) ؛ لأنه لم يصرفه عن نفسه وطوافه لا يحتاج لنية ونازع شرط الطواف الإسنوي في قولهما أولهما بما بالغ الأذرعي في توهيمه فيه حتى قال إنه مع كونه ثقة كثير الوهم في النقل والفهم ، وإن الحامل له على نحو ذلك النزاع مع التساهل حب التغليط . ا هـ . والإسنوي أجل من أن يطلق فيه ذلك لكن الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان ويأتي ذلك التفصيل في السعي بناء على المعتمد أنه يشترط فيه فقد الصارف كالطواف وخرج بحمل ما لو جذب ما هو عليه كخشبة أو سفينة ، فإنه لا تعلق لكل بطوف الآخر لكن بحث جريان تلك الأحكام هنا أيضا ، وله وجه نعم إن قصد الجاذب المشي لأجل الجذب بطل طوافه [ ص: 97 ] ؛ لأنه صرفه ولحامل محدث أو نحوه كالبهيمة فلا أثر لنيته .