( وأن الصفا إلى المروة مرة وعودة من شروط السعي ) ، فإن شك فكما مر في الطواف ( ذهابه من يسعى سبعا ) يقينا ( من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه ) مرة ( أخرى ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { بالصفا وختم بالمروة } رواه بدأ فاندفع قول جمع أنهما مرة إذ يلزمهم الختم مسلم بالصفا ومن ثم لم يسن رعاية خلافهم لشذوذه ويجب استيعاب المسافة في كل بأن يلصق عقبه أو عقب أو حافر مركوبه بأصل ما يذهب منه ورأس إصبع رجليه أو رجل أو حافر مركوبه بما يذهب إليه وبعض درج الصفا محدث فليحتط فيه بالرقي حتى يتيقن وصوله للدرج القديم كذا قاله المصنف وغيره ( قوله : التأنيث ) كذا بأصل الشيخ رحمه الله تعالى بخطه ، وهو سبق قلم عن التذكير . ا هـ من هامش [ ص: 99 ] ويحمل على أن هذا باعتبار زمنهم وأما الآن فليس فيه شيء محدث لعلو الأرض حتى غطت درجات كثيرة .