الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وأن ) يكون ماشيا وحافيا إن أمن تنجس رجليه وسهل عليه ومتطهرا ومستورا والأفضل تحري خلو المسعى أي إلا إن فاتت الموالاة بينه وبين الطواف كما هو ظاهر للخلاف في وجوبها وقياسه ندب تحري خلو المطاف حيث لم يؤمر بالمبادرة به ولا يكره الركوب اتفاقا على ما في المجموع [ ص: 102 ] لكن روى الترمذي عن الشافعي كراهته إلا لعذر ويؤيده أن جمعا مجتهدين قائلون بامتناعه لغير عذر إلا أن يجاب بأنهم خالفوا ما صح { أنه صلى الله عليه وسلم ركب فيه } وأن يوالي بين مراته بل يكره الوقوف فيه لحديث أو غيره وبينه وبين الطواف ومر أنه يضر صرفه كالطواف لكن لا يشترط له كيفية مثله ؛ لأن القصد هنا قطع المسافة وأن ( يمشي أول السعي وآخره ) على هينته ( و ) أن ( يعدوا الذكر ) لا غيره مطلقا عدوا شديدا طاقته حيث لا تأذي ولا إيذاء قاصدا السنة لا نحو المسابقة ( في الوسط ) للاتباع فيهما رواه مسلم ويحرك الراكب دابته ، والمراد بالوسط هنا الأمر التقريبي إذ محل العدو أقرب إلى الصفا منه إلى المروة بكثير ( وموضع النوعين ) أي المشي والعدو ( معروف ) فموضع العدو قبل الميل الأخضر بركن المسجد وحدث مقابلة آخر بستة أذرع إلى أن يتوسط الميلين الأخضرين أحدهما بجدار دار العباس رضي الله عنه ، وهي الآن رباط منسوب إليه والآخر دار المسجد وما عدا ذلك محل المشي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : إلا أن يجاب بأنهم خالفوا ما صح إلخ ) قد يجيبون بأنه يحتمل أنه ركب لعذر كأن يظهر ليستفتى منه ، وهي واقعة حال فعلية ( قوله : لكن لا يشترط له كيفية ) أي فله السعي القهقري ونحوها .

                                                                                                                              ( فرع ) قال في العباب وأن أي ويجب أن يسعى في بطن الوادي ولو التوى فيه يسيرا لم يضر . ا هـ . قال في شرحه بخلافه كثيرا بحيث يخرج عنه وضبطت ذلك في الحاشية بأن يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكره الفارسي أنه عرضه ثم ما ذكره هو ما في المجموع حيث قال : قال : الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه ؛ لأن السعي يختص به فلا يجوز فعله في غيره كالطواف إلى أن قال ولذا قال الدارمي إن التوى في سعيه يسيرا جاز ، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا . ا هـ . وبه يعلم أن قول العباب ولو التوى فيه يسيرا المراد باليسير فيه ما لا يخرج عنه فتأمله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : تحرى خلو المسعى ) قال الشيخ أبو الحسن البكري لعل المراد بالخلوة ما يتيسر معه السعي بلا مشقة لها وقع ، ويختلف الحال فيه بالنسبة للراكب والقوي وغيرهما وليس المراد بالخلوة خلو المحل بالكلية . انتهى ا هـ كردي على بافضل .

                                                                                                                              ( قوله : ولا يكره ) إلى قوله ومر في النهاية وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه ( قوله : ولا يكره الركوب ) أي إلا عند الزحمة إن لم يكن ممن يستفتى وإلا فلا ما لم يغلب الإيذاء ونائي ( قوله : اتفاقا ) معتمد لكنه خلاف الأولى لما تقدم من سن المشي فيه ع ش ( قوله على ما في المجموع إلخ ) عبارة المغني ، فإن ركب [ ص: 102 ] بلا عذر لم يكره اتفاقا كما في المجموع وما في جامع الترمذي من أن الشافعي كره السعي راكبا إلا لعذر محمول على خلاف الأولى ( قوله : بأنهم خالفوا إلخ ) عبارة النهاية بأنه خلاف سنة صحيحة ، وهي ركوبه صلى الله عليه وسلم في بعضه وسعي غيره به بلا عذر كصغر أو مرض خلاف الأولى نهاية أقول وقد يمنع المخالفة بأن ركوبه صلى الله عليه وسلم كان لعذر أن يظهر فيستفتى ويؤخذ منه كيفية السعي ويرى جماله المشتاقون والمتعطشون إليه ، فإن أهل مكة ذكورهم وإناثهم وصغيرهم وكبيرهم كانوا متزاحمين في المسعى وفي البيوت التي في حواليه وأسطحتها لنيل سعادة مشاهدة طلعته الشريفة ( قوله : بل يكره الوقوف إلخ ) وتكره الصلاة بعده نهاية وونائي ( قوله : لكن لا يشترط له كيفية إلخ ) أي فله السعي المنكوس أو القهقرى ونحوها سم وبصري أي مما لا يجزئ في الطواف ويكفي الطيران كما في الحاشية ونائي .

                                                                                                                              ( قوله : على هينته ) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله حيث إلى المتن ( قوله : لا غيره مطلقا ) وقيل إن خلت الأنثى بالليل سعت كالذكر والخنثى في ذلك كالأنثى مغني ( قوله : طاقته ) عبارة النهاية والمغني فوق الرمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : قاصدا السنة إلخ ) أي وإلا لم يصح سعيه على المعتمد لأنه يقبل الصرف كالطواف خلافا لشيخ الإسلام والشيخ الحسن البكري وموضع من الإيعاب ومن النهاية قال ابن الجمال ويتفرع على ذلك ما لو حمل محرم لم يسع عن نفسه ودخل وقت سعيه محرما كذلك ونوى الحامل المحمول فقط فعلى مرجح من قال يشترط فقد الصارف ينصرف عن نفسه ويقع عن المحمول وعلى مرجح من قال لا يشترط فيه فقد الصارف يقع عنهما . انتهى ا هـ كردي وتقدم في الشرح قبيل الفصل أنه يأتي فيه تفصيل طواف الحامل والمحمول .

                                                                                                                              ( قوله : لا نحو المسابقة ) أي كاللعب فيخرج عن كونه سعيا بقصدها نهاية وونائي ( قوله : ويحرك الدابة ) أي بحيث لا يؤذي المشاة نهاية ( قوله : بستة إلخ ) متعلق بقبل الميل إلخ ( قوله : وما عدا ذلك محل المشي ) ويسن أن يقول الذكر في عدوه وكذا المرأة والخنثى في محله كما بحثه بعض المتأخرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم مغني عبارة النهاية ويسن أن يقول في السعي ولو أنثى رب اغفر وارحم إلخ ويوافقها قول الونائي قائلا عدوه ومشيه رب اغفر وارحم إلخ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلخ والقراءة في السعي أفضل من غير الذكر الوارد ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية