( ) مأخوذ من الشعيرة ، وهي العلامة ( الحرام ) أي : المحرم فيه الصيد وغيره ، أو ذا الحرمة الأكيدة ، وهو البناء الموجود الآن فإذا بلغوا المشعر بمزدلفة خلافا لمن أنكره ( وقفوا ) مستقبلين القبلة ذاكرين والأولى أن يكون الوقوف عليه حيث لا تأذي ولا إيذاء للزحمة ثم وإلا فتحته ( ودعوا ) وتصدقوا وأعتقوا ( إلى الإسفار ) للاتباع رواه ويحصل أصل السنة بالوقوف بغيره من مسلم مزدلفة بل وبالمرور ( ثم ) عقب الإسفار لكراهة التأخير إلى الطلوع منى بسكينة ووقار [ ص: 117 ] ذاكرين وملبين ومن وجد منهم فرجة أسرع فإذا بلغوا بطن محسر ، وهو أعني محسرا ما بين ( يسيرون ) إلى مزدلفة ومنى وبطنه مسيل فيه أسرع الماشي جهده وحرك الراكب دابته كذلك حيث لا ضرر حتى يقطع عرض ذلك المسيل ، وهو قدر رمية حجر للاتباع وحكمته أن أصحاب الفيل أهلكوا ثم على قول الأصح خلافه وأنهم لم يدخلوا الحرم ، وإنما أهلكوا قرب أوله ، أو أن رجلا اصطاد ثم فنزلت نار أحرقته ومن ثم تسميه أهل مكة وادي النار فهو لكونه محل نزول عذاب كديار ثمود التي صح أمره صلى الله عليه وسلم للمارين بها أن يسرعوا لئلا يصيبهم ما أصاب أهلها ومن ثم ينبغي الإسراع فيه لغير الحاج أيضا ، أو أن النصارى كانت تقف ثم فأمرنا بالمبالغة في مخالفتهم ( فيصلون منى بعد طلوع الشمس ) وارتفاعها كرمح ( فيرمي كل شخص ) منهم ( حينئذ ) أي : حين إذا وصلها راكبا ، أو ماشيا من غير تعريج على غير الرمي ؛ لأنه تحية منى وهذا أعني كونه عقب ارتفاعها كرمح أفضل أوقات الرمي للاتباع فمن وصل قبله هل يغلب كونه تحية فيرمي أو يراعي الوقت الفاضل فيؤخر إليه كل محتمل وقضية ما مر في الضعفة الثاني ( سبع حصيات إلى جمرة العقبة ) للاتباع رواه مسلم ولا يجوز من أعلى الجبل خلفها وكثير من العامة [ ص: 118 ] يفعلونه فيرجعون بلا رمي ما لم يقلدوا القائل به ويسن أن ويجب رميها من بطن الوادي مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبلها حالة الرمي للاتباع ويختص هذا بيوم النحر لتميزها فيه بخلاف بقية أيام التشريق ، فإن السنة استقباله للقبلة في رمي الكل ( تنبيه ) هذه الجمرة ليست من يجعل منى بل ولا عقبتها كما قاله والأصحاب خلافا لجمع كما بينته في الحاشية الشافعي