( ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ) فلا يعود إليها للاتباع ولأنها شعار الإحرام وبالرمي أخذ في التحلل ومن ثم لو ترك الأفضل بأن قدم الطواف ، أو ألحق قطع التلبية عنده وقطعها المعتمر عند ابتداء طوافه ( ويكبر مع كل حصاة ) للاتباع رواه مسلم وقضية الأحاديث وكلامهم أنه يقتصر على تكبيرة واحدة قاله المصنف رادا به نقل الماوردي عن الشافعي تكريره له ثنتين ، أو ثلاثا مع توالي كلمات بينها ( ثم يذبح من معه هدي ) نذر ، أو تطوع هديه ومن معه ذلك ومن لا هدي معه أضحيته ( ثم يحلق أو يقصر ) لثبوت هذا الترتيب في مسلم ( والحلق ) للذكر الواضح ( أفضل ) غالبا ( من التقصير ) اتباعا وإجماعا ولأنه صلى الله عليه وسلم { دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا ثم للمقصرين } مرة رواه الشيخان ويسن الابتداء بشقه الأيمن واستيعابه ثم استيعاب البقية حتى يبلغ عظمي الصدغين وأن يستقبل المحلوق ويكبر معه وعقبه اقتداء بالسلف ، وإن استغربه في المجموع ويدفن شعره وما يصلح للوصل آكد وأن لا يشارط الحلاق .
كذا أطلقوه وينبغي حمله على أن مرادهم أنه يعطيه ابتداء ما تطيب به نفسه [ ص: 119 ] فإن رضي وإلا زاده لا أنه يسكت إلى فراغه ؛ لأن ذلك ربما تولد منه نزاع إذا لم يرض الحلاق بما يعطيه له وأن يأخذ شيئا من نحو شاربه وظفره عند فراغه وأن يتطيب ويلبس وخرج بغالبا المتمتع فيسن له أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ؛ لأنه الأكمل ومحله كما في الإملاء إن لم يسود رأسه أي : يكن به شعر يزال وإلا فالحلق وكذا لو قدم الحج وأخر العمرة ، فإن كان لا يسود رأسه عندها قصر في الحج ليحصل له ثواب التقصير فيه والحلق فيها إذ لو عكس فاته الركن فيها من أصله ، وإن كان يسود حلق فيهما ولم يحلق بعض الرأس الواحد في أحدهما وباقيه في الآخر ؛ لأنه من القزع المكروه ( وتقصر المرأة ) ولو صغيرة واستثناء الإسنوي لها غلطه فيه الأذرعي إذ لا يشرع الحلق لأنثى مطلقا إلا يوم سابع ولادتها للتصدق بوزنه وإلا لتداو ، أو استخفاء من فاسق يريد سوءا بها ومثلها الخنثى ويكره لهما الحلق [ ص: 120 ]
بل بحث الأذرعي الجزم بحرمته على زوجة ، أو أمة بغير إذن زوج ، أو سيد ويندب لها أن تعم الرأس بالتقصير وأن يكون بقدر أنملة قاله الماوردي إلا الذوائب ؛ لأن قطع بعضها يشينها ( والحلق ) أي إزالة الشعر المشتمل عليه الإحرام بأن وجد قبل دخول وقت التحلل في حج ، أو عمرة ( نسك ) لا استباحة محظور كلبس المخيط ( على المشهور ) فيثاب عليه للتفاضل بينهما في الخبر ، وهو إنما يكون في العبادات وصح خبر { لكل من حلق رأسه بكل شعرة سقطت نور يوم القيامة } ( وأقله ) أي : الحلق بالمعنى المذكور ( ثلاث شعرات ) ، أو جزء من كل من ثلاثة لا أقل من شعر الرأس ، وإن استرسل وخرج عن حده ولو على دفعات كما في المجموع وغيره وإيهام الروضة لخلافه غير مراد ، أو ثنتان أو واحدة إن لم يكن غيرهما أو غيرها وذلك لقوله تعالى { محلقين رءوسكم } أي : شعرا فيها إذ هي لا تحلق ، وهو جمع أقله ثلاث وبهذا اندفع ما يقال الآية حجة على التعميم ؛ لأن التقدير شعر رءوسكم ، وهو مضاف فيعم ودفعه بقول المجموع قام الإجماع على عدم التعميم غير صحيح ؛ لأن كلام المجموع مؤول كما بسطت القول عليه مع بيان أن مالكا وأحمد وغيرهما قائلون بوجوب التعميم [ ص: 121 ] في إفتاء طويل ( حلقا وتقصيرا ) فسره في القاموس بأنه كف الشعر والقص بأنه الأخذ منه بالمقص أي : المقراض فعطفه عليه الآتي من عطف الأخص أي المقراض .
فعطفه عليه الآتي من عطف الأخص تأكيدا وبهذا يعلم أن التقصير حيث أطلق في كلامهم أريد به المعنى الأول ، وهو الأخذ من الشعر بمقص ، أو غيره ( أو نتفا ، أو إحراقا ، أو قصا ) ، أو غيرها من سائر وجوه الإزالة لأنها المقصودة نعم إن نذر الذكر الحلق تعين ، وهو استئصال الشعر بالموسى أي : بحيث لا يظهر منه شيء لمن هو في مجلس التخاطب فيما يظهر ثم إن قال حلق رأسي فالكل ، أو الحلق ، أو أن أحلق كفى ثلاث شعرات ويجري ذلك في نذر غير الذكر التقصير المطلوب وظاهر كلامهم هنا أن الرجل لا يصح نذره للتقصير وعليه فهو مشكل ؛ لأن الدعاء للمقصرين يقتضي أنه مطلوب منه فهو كنذر المشي وقد يجاب بأنه انضم لكونه مفضولا كونه شعار النساء عرفا بخلاف نحو المشي


