( وللحائض ) والنفساء ومثلهما تخفيفا عنها كما في الصحيحين نعم إن ظهرت ، أو انقطع ما يخرج من الجرح قبل مفارقته ما لا يجوز القصر فيه مما مر لزمها العود لتطوف ، أو بعد ذلك لم يلزمها للإذن لها في الانصراف [ ص: 143 ] وبه فارقت ما مر فيمن خرج بلا وداع وألحق بها مستحاضة نفرت في نوبة حيضها وذو جرح نضاح يخشى منه تلويث المسجد ( النفر بلا ) طواف ( وداع ) المحب الطبري من خاف نحو ظالم ، أو غريم ، وهو معسر وفوت رفقة ، ونظر فيه الأذرعي ثم بحث وجوب الدم وفرق بأن منعها عزيمة بخلاف هؤلاء