( فصل ) في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به ( أركان الحج خمسة الإحرام ) به [ ص: 146 ] أي نية الدخول فيه ، أو مطلقا مع صرفه إليه ( والوقوف والطواف ) إجماعا في الثلاثة ( والسعي ) للخبر الصحيح كما بينه الأئمة { اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي } ( والحلق ) ، أو التقصير ( إذا جعلناه نسكا ) كما هو المشهور كما مر لتوقف التحلل عليه مع أنه لا بدل له وله ركن سادس هو الترتيب في معظم ذلك إذ يجب تأخير الكل عن الإحرام وما عدا الوقوف عنه والسعي عن طواف الإفاضة إن لم يكن سعى بعد القدوم وجرى في المجموع على أنه شرط وإليه يميل كلامه هنا ومر في ترتيب نحو الوضوء والصلاة ما يؤيد الأول ( ولا تجبر ) الأركان ولا بعضها بدم ولا غيره لانعدام الماهية بانعدام بعضها وما عداها إن جبر بدم كالرمي سمي بعضا وإلا سمي هيئة ( وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا ) لذلك لكن الترتيب هنا في كلها ويأتي في الهبة الكلام على أيضا بما ينبغي مراجعته


