تأتي والنسك من حيث هو بالحج وحده وبالعمرة وحدها وعنهما احترز بالتثنية . ( ويؤدى النسكان على أوجه ) ثلاثة
( أحدهما إفراد بأن يحج ) من الميقات ، أو دونه ( ثم يحرم بالعمرة ) ولو من أدنى الحل ( كإحرام المكي ) وكذا لو أحرم من الحرم ؛ لأن الإثم والدم لا دخل لهما في التسمية كما هو واضح نعم قد يؤثران في الأفضلية الآتية ( ويأتي بعملها ) وقد يطلق على الإتيان بالحج وحده وعلى ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج فحصره فيما في المتن باعتبار الأشهر [ ص: 147 ] أو الأصل وواضح أن تسمية الأول إفرادا المراد به مجرد التسمية المجازية لا غير إذ لا دخل له في الأفضلية وأما الثاني فتسميته إفرادا حقيقة شرعية فهو من صور الإفراد الأفضل قال جمع متقدمون بلا خلاف وأقرهم محققو المتأخرين ولا ينافيه تقييد المجموع وغيره أفضليته بأن يحج ثم يعتمر ؛ لأن ذلك إنما هو لبيان أنه الأفضل على الإطلاق خلافا لمن زعم أن الأول هو الأفضل على الإطلاق ولا ينافي ذلك أيضا ما يأتي أن الشروط الآتية إنما هي شروط لوجوب الدم لا لتسميته تمتعا ومن ثم أطلق غير واحد كالشيخين على ذلك أنه تمتع ؛ لأن المراد أنه يسمى تمتعا لغويا ، أو شرعيا لكن مجازا لا حقيقة لاستحالة اجتماع الإفراد الحقيقي والتمتع الحقيقي على شيء واحد فتأمله