( بأن يحرم بهما ) معا ( من الميقات ) ، أو دونه لكن بدم ( ويعمل عمل الحج ) فيه إشارة إلى اتحاد ميقاتهما في المكي وأن المغلب حكم الحج فيجزئه الإحرام بهما من الثاني القران مكة لا العمرة فلا يلزمه الخروج لأدنى الحل ( فيحصلان ) اندراجا للأصغر في الأكبر للخبر الصحيح { } وفي الصحيحين نحوه وهذه أصل صور القران فالحصر فيها لذلك أيضا ( ولو ) من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى عنهما حتى يحل منهما جميعا ( كان قارنا ) إجماعا بخلاف ما إذا شرع في الطواف ولو بخطوة ، فإنه لا يصح إدخاله حينئذ لأخذه في أسباب التحلل ولا يؤثر [ ص: 148 ] نحو استلامه الحجر بنية الطواف ؛ لأنه مقدمته وليس منه ذكره في المجموع ونقل ( أحرم بعمرة في أشهر الحج ) ، أو قبلها ( ثم يحج ) في أشهره في الثانية ( قبل ) الشروع في ( الطواف ) شارح عنه خلافه سهو وقد يشمل المتن ما لو أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد إحرامه به فاسدا ويلزمه المضي وقضاء النسكين ( ولا يجوز عكسه ) ، وهو إذ لا يستفيد به شيئا آخر إدخال العمرة على الحج ( في الجديد )