الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وعلى القارن دم ) لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت عائشة رضي الله عنها وكن قارنات } ، وهو ( كدم التمتع ) في جميع ما مر فيه ومنه أن لا يعود لما مر قبل الوقوف وما زاده بقوله إيضاحا ( قلت بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام والله أعلم ) ؛ لأن دم القران مقيس على دم التمتع فأعطي حكمه فيهما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : قبل الوقوف ) أي ولو بعد طوافه أي للقدوم كما قال بعض شراح الإرشاد أنه الظاهر وفرق بينه وبين المتمتع في ذلك لكن رده الشارح في شرح العباب



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لما صح ) إلى الباب في النهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله : لما صح إلخ ) أي ولوجوبه على المتمتع بالنص وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن فإذا لزمه الدم فالقارن أولى نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : في جميع ما مر فيه ) أي جنسا وسنا وبدلا عند العجز نهاية ومغني ( قوله : قبل الوقوف ) أي ولو بعد طوافه أي للقدوم كما قال بعض شراح الإرشاد إنه الظاهر وفرق بينه وبين المتمتع في ذلك لكن رده الشارح في شرح العباب سم .

                                                                                                                              ( قوله : وما زاده ) عطف على أن لا يعود إلخ ( قوله : إيضاحا ) الأولى تقديمه على بقوله عبارة النهاية وذكر هذا الشرط إيضاح وإلا فتشبيهه بدم التمتع يغني عنه ا هـ زاد المغني ، وإن ذكر ذلك كان ينبغي له أن يزيد ما قدرته ا هـ أي قوله أن لا يعود لما مر قبل الوقوف قول المتن ( من حاضري المسجد إلخ ) ومر بيان حاضريه ولو استأجر اثنان آخر أحدهما لحج والآخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر أجير عن نفسه ثم حج عن المستأجر ، فإن كان قد تمتع بالإذن من المستأجرين أو إحداهما في الأولى ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من الآذنين أو الآذن والأجير نصف الدم إن أيسرا ، وإن أعسرا أو أحدهما فيما يظهر فالصوم على الأجير أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان للتمتع ودم لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات ولو وجد المتمتع الفاقد للهدي الهدي بين الإحرام بالحج والصوم لزمه الهدي لا إن وجده بعد شروعه في الصوم فلا يلزمه ، وإنما يستحب خروجا من الخلاف نهاية زاد المغني وإذا مات المتمتع أو القارن الواجب عليه هدي لا يسقط عنه بل يخرج من تركته أو صوم لكونه معسرا بذلك فكرمضان يسقط عنه إن لم يتمكن من فعله أو يصام أو يطعم عنه من تركته لكل يوم مد إن تمكن ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم عن الروض وشرحه مثله .

                                                                                                                              ( قوله : فيهما ) أي في الشرطين [ ص: 159 ] المذكورين




                                                                                                                              الخدمات العلمية