( ) لما صح { وعلى القارن دم رضي الله عنها وكن قارنات عائشة } ، وهو ( كدم التمتع ) في جميع ما مر فيه ومنه أن لا يعود لما مر قبل الوقوف وما زاده بقوله إيضاحا ( قلت بشرط أن لا يكون من حاضري أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت المسجد الحرام والله أعلم ) ؛ لأن دم القران مقيس على دم التمتع فأعطي حكمه فيهما