فيما مر فيه لنهيها عن الانتقاب رواه ( ووجه المرأة ) ولو أمة ( كرأسه ) أي الرجل البخاري
. وحكمة ذلك أنها تستره غالبا فأمرت بكشفه نقضا للعادة لتتذكر نظير ما مر في تجرد الرجل نعم لها بل عليها إن كانت حرة على ما بحث ؛ لأن رأس غيرها ليس بعورة لكن الذي في المجموع أنه لا فرق ويوجه بأن الاعتناء بستر الرأس ولو من الأمة أكثر لقول جمع أنه عورة ولم يقل أحد إن وجهها عورة [ ص: 165 ] أن تستر منه ما لا يتأتى ستر رأسها إلا به ولم يلزمها أن تكشف منه ما لا يتأتى كشف الوجه إلا به ؛ لأن الستر أحوط لها ولها أن تسدل على وجهها شيئا متجافيا عنه بنحو أعواد ولو لغير حاجة فلو سقط فمس الثوب الوجه بلا اختيارها فإن رفعته فورا فلا شيء ، وإلا فإن تعمدته أو أدامته أثمت وفدت ويسن لها كشف كفيها .