( ولها ) إجماعا ( إلا القفاز ) في اليدين أو إحداهما فيحرم عليها كالرجل لبسهما أو لبسه وتلزمهما الفدية ( في الأظهر ) للنهي عنهما في الحديث الصحيح لكن أعل بأنه من قول الراوي ومن ثم انتصر للمقابل بأن عليه أكثر أهل العلم والقفاز شيء يعمل لليد يحشى بقطن ويزر بأزرار على الساعد ليقيها من البرد والمراد هنا المحشو والمزرور وغيرهما ولها لف خرقة بشد أو غيره على يديها ولو لغير حاجة إذ لا يشبه القفاز بل لو لفها الرجل على نحو يده أو رجله لم يأثم إلا أن يعقدها أو يشدها أو يخيطها [ ص: 166 ] لبس المخيط لتيقن سبب التحريم والفدية حينئذ ، وإلا فلا كما بينته مع فروع أخرى في الحاشية ويؤخذ من التعليل بالتيقن المذكور أنه لو وليس للخنثى ستر وجهه بمخيط ولا بغيره مع رأسه في إحرام واحد لزمته الفدية لتحقق موجبها هنا أيضا ولو ستر وجهه ولبس المخيط في إحرام واحد عملا بما في نفس الأمر أو لا ؛ لأن شرط الحرمة والفدية العلم بتحريمه عليه حالة فعله ولم يوجد كل محتمل والأقرب الثاني ويفرق بينه وبين ستره في الصلاة كرجل ثم بان رجلا فإنه يلزمه القضاء على ما في الروضة بأنه ثم شاك حال النية في حصول الستر الواجب فأثر ، والشك هنا لا يؤثر . ستر رأسه ثم اتضح بالذكورة أو وجهه ثم اتضح بالأنوثة فهل تلزمه الفدية