( وللمعذور    ) بأن آذاه الشعر إيذاء لا يحتمل عادة لنحو قمل فيه أو مرض أو حر أو وسخ ولا ينافي هذا ما مر في نحو المنكسر وشعر العين  ؛  لأن من شأنه أن لا يصبر عليه فاكتفي فيه بأدنى تأذ بخلاف هذا ومن ثم لم تجب هناك فدية ( أن يحلق ) أو يزيل ما يحتاج لإزالته من رأسه وغيره وكذا له قلم ظفر احتاج إليه ( ويفدي ) لقوله تعالى {   { فمن كان منكم مريضا    } الآية نزلت فيمن آذاه هوام رأسه فأمره صلى الله عليه وسلم بالحلق ثم بالفدية   } الآتية  [ ص: 174 ] 
( تنبيه ) كل محظور أبيح للحاجة فيه الفدية إلا إزالة نحو شعر العين كما تقرر  ،  وإلا نحو لبس السراويل والخف المقطوع فيما مر احتياطا لستر العورة ووقاية الرجل من نحو النجاسة  ،  وكل محظور بالإحرام فيه الفدية إلا عقد النكاح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					