( فإن أتلف ) أو بالحرم أو الحل ( صيدا ) [ ص: 183 ] في أزمن المحرم أو من الحرم في الثالثة أو فيه أو في الحل في الثانية كالأولى أو تلف تحت يده كما يأتي ( ضمنه ) ، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو مخطئا كما مر بالجزاء الآتي مع قيمته لمالكه إن كان مملوكا لقوله تعالى { ومن قتله منكم متعمدا } الآية ومنكم ومتعمدا جرى على الغالب إذ لا فرق بين كافر بالحرم وناس ومخطئ وضدهم نعم إن قتله دفعا لصياله عليه أو لعموم الجراد للطريق ولم يجد بدا من وطئه أو باض أو فرخ بنحو فرشه ولم يمكنه دفعه إلا بتنحيته عنه ففسد بها أو كسر بيضة فيها فرخ له روح فطار وسلم أو أخذه من فم مؤذ ليداويه فمات في يده لم يضمنه كما لو انقلب عليه في نومه أو أتلفه غير مميز كما مر وبما تقرر علم أن جهات ضمان الصيد مباشرة ، وإن أكره لكنه يرجع على آمره ، وتسبب [ ص: 184 ] وهو هنا ما يشمل الشرط الآتي بيانه في الجراح ومن مثله هنا أن ينصب حلال شبكة أو يحفر بئرا ولو بملكه بالحرم أو ينصبها محرم حيث كان فيتعقل بها صيد ويموت أو يحفر تعديا أو يرسل كلبا ولو غير معلم أو يحل رباطه أو ينحل بتقصيره ، وإن لم يرسله فيتلف صيدا أو ينفره فيتعثر ويموت أو يأخذه سبع أو يصدمه نحو شجرة ، وإن لم يقصد تنفيره ولا يخرج عن عهدة تنفيره حتى يسكن أو يزلق بنحو بول مركوبه في الطريق كما أطبقوا عليه وفارق ما يأتي قبيل السير بأن الضمان هنا أضيق وفارق المحرم من بالحرم في الحفر بأن حرمة الحرم لذات المحل فلم يفترق الحال بين المتعدي بالحفر فيه وغيره بخلاف الإحرام فإنها لوصفه فافترق المتعدي من غيره [ ص: 185 ] ويفرق بين ضمانه بنصب الشبكة مطلقا وعدمه بالحفر المباح بأن تلك معدة للاصطياد بها فهو المقصود من نصها ما لم يصرفه بنحو قصد إصلاحها بخلاف الحفر .
وبما تقرر علم أنه لا إشكال في عدم ضمان نحو النائم هنا بخلافه في غيره ولا في إلحاقهم الحفر في ملكه في الحرم بالحفر في غيره هنا بخلافه الآتي في الجراح وذلك ؛ لأن الأول فيه حق لله فسومح فيه أكثر ، والثاني فيه اعتبار حرمة الحرم الذاتية فاحتيط له أكثر مما حرمته عرضية ويد كان يضعها عليه بعقد أو غيره كوديعة فيأثم ويضمنه كالغاصب ويلزمه رده لمالكه نعم لا أثر لوضعها لتخليصه من مؤذ أو لمداواته كما مر ولو الحرم ) ضمنه الراكب وحده ؛ لأن اليد له دونهما ومذبوح المحرم مطلقا ومن أتلفته دابة معها راكب وسائق وقائد ( الصيد في بالحرم لصيد لم يضطر أحدهما لذبحه كما بينته في شرح الإرشاد الصغير ميتة عليه وعلى غيره وكذا محلوبه وبيض كسره وجراد قتله كما قاله جمع لكن الذي في المجموع على ما يأتي أوائل الصيد الحل لغيره ومفهوم لم يضطر المذكور أنه لو ذبحه للاضطرار حل له ولغيره ويفرق بينه وبين نحو اللبن بأنه متعد هنا فغلظ عليه بتحريمه عليه أيضا وألحق به غيره طردا للباب [ ص: 186 ]
ولا دل ولو بطريق خفي كأن ضحك فتنبه الصائد له أو أعان عليه ثم الصيد إما له مثل من النعم صورة وخلقة على التقريب بأن حكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو عدلان بعده أو لا مثل له وفيه نقل ، وأما ما لا مثل له ولا نقل فيه فالأول بقسميه يضمن بمثله أو بما نقل فيه . وله أكل لحم صيد لم يصد له