الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وفيما لا مثل له ) مما لا نقل فيه كالجراد والعصافير ( القيمة ) [ ص: 189 ] بمحل الإتلاف أو التلف بقول عدلين كما حكمت الصحابة رضي الله عنهم بها في الجراد أما ما لا مثل له مما فيه نقل كالحمام فيتبع كما مر .

                                                                                                                              ( تنبيه ) جزما هنا بأن في الوطواط القيمة وهو مبني على الضعيف كما بيناه في الأطعمة أنه يحل أكله ولم يبيناه هنا للعلم به مما هنا أنه لا جزاء إلا في مأكول ولو بالنسبة لأحد أصليه كما مر وثم أنه غير مأكول وبفرض عدم البناء فهو تناقض والراجح منه أنه غير مأكول فلا قيمة فيه ، وإلحاق الجرجاني الهدهد بالحمام هنا مبني على حل أكله والأصح تحريمه وعلل بأنه نهي عن قتله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              قوله : وثم ) عطف على هنا ش .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : مما لا نقل ) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أو التلف إلى كما حكمت . ( قوله : والعصافير ) أي وبقية الطيور غير [ ص: 189 ] الحمام سواء أكان أكبر جثة منه أم أصغر أم مثله نهاية ومغني ( قوله : بمحل الإتلاف إلخ ) أي لا بمكة على المذهب مغني ( قوله : أو التلف ) لعل أو للتوزيع والأول عند المباشرة والثاني عند التسبب واليد ( قوله : كالحمام ) الكاف استقصائية إن أريد بالحمام ما يشمل أنواعه عبارة النهاية والمغني وهو الحمام . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كما مر ) أي آنفا ( قوله : أن يحل إلخ ) بدل من الضعيف فكان الأولى تقديمه على قوله كما بيناه أي ضعف حل أكله . ( قوله : ولم يبيناه إلخ ) أي البناء المذكور ( قوله : وثم ) عطف على هنا ش ا هـ سم أي في قوله مما هنا ( قوله : وإلحاق ) إلى المتن في المغني ( قوله : وعلل إلخ ) .

                                                                                                                              ( فروع ) لو أزال إحدى منعتي النعامة ونحوها وهما قوة عدوها وطيرانها اعتبر النقص ؛ لأن امتناعهما في الحقيقة واحد فالزائل بعض الامتناع فيجب النقص لا الجزاء الكامل ولو جرح ظبيا واندمل جرحه بلا إزمان فنقص عشر قيمته فعليه عشر شاة لا عشر قيمتها تحقيقا للمماثلة فإن برئ ولا نقص فيه فالأرش بالنسبة إليه كالحكومة بالنسبة إلى الآدمي فيقدر القاضي فيه شيئا باجتهاده مراعيا في اجتهاده مقدار الوجع الذي أصابه وعليه في غير المثلي أرشه ولو أزمن صيدا لزمه جزاؤه كاملا كما لو أزمن عبدا لزمه كل قيمته فإن قتله محرم آخر فعلى القاتل جزاؤه مزمنا أو قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء واحد أو بعده فعليه جزاؤه مزمنا ولو جرح صيدا فغلب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الأرش ؛ لأن الأصل براءة ذمته عما زاد مغني زاد الأسنى والنهاية ويلزم الجماعة المشتركين في قتل صيد والقارن القاتل للصيد جزاء واحد ، وإن كان الصيد حرميا لاتحاد المتلف وشريك الحلال في قتل صيد يلزمه النصف من الجزاء ولا شيء على الحلال ولو اشترك محرم ومحلون لزمه من الجزاء بقسطه على عدد الرءوس . ا هـ قال ع ش قوله : م ر مقدار الوجع إلخ أي فإن لم يكن له مقدار أصلا فلا شيء عليه في مقابلته . ا هـ . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية