( والأصح حل التي عنده [ ص: 194 ] ولو للمستقبل إلا إن كان يتيسر أخذه كلما أراده فيما يظهر ، وذلك كما يحل تسريحها في شجره وحشيشه ( والدواء ) بعد وجود المرض ولو للمستقبل على الأوجه لا قبله ولو بنية الاستعداد له على المعتمد ( والله أعلم ) للحاجة إليه كهي إلى الإذخر ، ومن ثم جاز قطعه لنحو التسقيف به كالإذخر ، ذكره أخذ نباته ) أي نابته الحشيش لا الشجر قلعا أو قطعا ( لعلف ) بسكون اللام بخطه ( البهائم ) الغزالي وغيره ، وأخذ منه حل قطعه لمطلق حاجة ، وأفهم كلامه عدم حل أخذه لبيعه ممن يعلف به وبه صرح في المجموع وقول القفال يجوز ويجوز بيعه حينئذ . قطع الفروع لسواك أو دواء
قال في الروضة فيه نظر ، وينبغي أن لا يجوز كالطعام الذي أبيح له أكله لا يجوز له بيعه .