الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأصح حل أخذ نباته ) أي نابته الحشيش لا الشجر قلعا أو قطعا ( لعلف ) بسكون اللام بخطه ( البهائم ) التي عنده [ ص: 194 ] ولو للمستقبل إلا إن كان يتيسر أخذه كلما أراده فيما يظهر ، وذلك كما يحل تسريحها في شجره وحشيشه ( والدواء ) بعد وجود المرض ولو للمستقبل على الأوجه لا قبله ولو بنية الاستعداد له على المعتمد ( والله أعلم ) للحاجة إليه كهي إلى الإذخر ، ومن ثم جاز قطعه لنحو التسقيف به كالإذخر ، ذكره الغزالي وغيره ، وأخذ منه حل قطعه لمطلق حاجة ، وأفهم كلامه عدم حل أخذه لبيعه ممن يعلف به وبه صرح في المجموع وقول القفال يجوز قطع الفروع لسواك أو دواء ويجوز بيعه حينئذ .

                                                                                                                              قال في الروضة فيه نظر ، وينبغي أن لا يجوز كالطعام الذي أبيح له أكله لا يجوز له بيعه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : هنا وفيما بعد ولو للمستقبل ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وبأنه لا يشترط وجود المرض ( قوله : وذلك كما يحل تسريحها في شجره وحشيشه ) عبارة الروض ويجوز رعيه أي حشيش الحرم قال في شرحه بل وشجره كما نص عليه في الأم . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في المتن : والدواء ) قال في شرح الروض وظاهر كلام المصنف أن جواز أخذه للدواء لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده قال في المهمات وهو المتجه قال الزركشي بل المتجه المنع ؛ لأن ما جاز للضرورة أو للحاجة تقيد بوجودها كما في اقتناء الكلب . ا هـ . وقوله : قال في المهمات وهو المتجه أفتى به شيخنا الشهاب م ر ( قوله : بعد وجود المرض ) وكذا قبل وجوده م ر ( قوله : وينبغي أن لا يجوز إلخ ) اعتمده م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي نابته الحشيش ) أي ونحوه نهاية ومغني وهذا قد يخالف قول الشارح لا الشجر كما نبه ع ش عليه ( قوله : قلعا أو قطعا ) اقتصر النهاية والمغني على القطع ( قوله : التي عنده إلخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا [ ص: 194 ] للنهاية ( قوله : ولو للمستقبل ) هنا وفيما بعد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وبأنه لا يشترط وجود المرض سم عبارة النهاية وظاهر كلام المصنف أن جواز أخذه للدواء والعلف لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز ليستعمله عند وجوده قال الإسنوي وتبعه جماعة وهو المتجه ، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فهو المعتمد ، وإن خالف فيه بعضهم . ا هـ . ( قوله : ذلك كما يحل إلخ ) في هذا القياس بالنسبة إلى القلع ما لا يخفى ( قوله : كما يحل تسريحها إلخ ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه في الأم بالبهائم . ا هـ . قول المتن ( والدواء ) أي كحنظل وسنا والتغذي كرجلة وبقلة نهاية ومغني ، وأسنى ( قوله : لا قبله إلخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية ( قوله : للحاجة إليه ) ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة نهاية ومغني ، وأسنى ( قوله : وأخذ منه ) أي مما ذكره الغزالي ( قوله : وأفهم كلامه ) إلى قوله وقول القفال في النهاية والمغني ( قوله : كلامه ) أي المصنف ( قوله : عدم حل أخذه لبيعه إلخ ) يؤخذ منه كما قال الزركشي وغيره أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه أسنى ونهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه معتمد وهل يجوز له أخذ عوض في مقابلة رفع اليد عن الاختصاص أو لا فيه نظر والأقرب الأول . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وينبغي إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية