[ ص: 211 ] إذ لم يرد الأمر به وقد { ( ولا قضاء على المحصر المتطوع ) بحصر خاص أو عام ، وإن اقترن به فوات الحج أحصر معه صلى الله عليه وسلم في الحديبية ألف ، وأربعمائة ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضية في العام القابل إلا بعضهم } أكثر ما قيل إنهم سبعمائة فعلم أن تلك العمرة لم تكن قضاء ومعنى القضية المقاضاة أي الصلح الذي وقع في الحديبية ولا يرد عليه أن المحصر يلزمه القضاء في صور بأن أخر التحلل من الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فاته أو فاته ثم أحصر أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل ومضى في النسك ففاته أو سلك طريقا آخر مساويا للأول ففاته الوقوف وذلك ؛ لأن القضاء في هذه كلها للفوات لا للحصر ( فإن كان ) ما أحصر عن إتمامه حصرا عاما أو خاصا كما أطلقوه ( فرضا مستقرا ) عليه [ ص: 212 ] كحجة الإسلام بعد أولى سني الإمكان وكنذر قدر عليه قبل عام الحصر ومثلهما قضاء ونذر معين في عام الحصر ( بقي في ذمته ) كما لو ( أو ) فرضا ( غير مستقر ) كحجة الإسلام في أولى سني الإمكان ( اعتبرت ) في استقرار عليه ( الاستطاعة بعد ) أي بعد زوال الإحصار نعم الأولى له إن بقي من الوقت ما يسع الحج أن يحرم ولا يجب ، وإن استقر الوجوب بمضيه لكن بحث شرع في صلاة مفروضة ولم يتمها الأذرعي في بعيد الدار إذا أنه يلزمه الإحرام به في هذا العام . غلب على ظنه أنه لو أخر عجز عن الحج فيما بعد