( ولا يصح يعني كما هو ظاهر [ ص: 230 ] ما فيه قرآن ، وإن قل ، وإن كان ضمن نحو تفسير أو علم أو على نحو ثوب أو جدار ما عدا النقد للحاجة ومن ثم لو شراء ) يعني تملك ( الكافر ) ولو مرتدا لنفسه بنفسه أو بوكيله ولو مسلما ( المصحف ) بطل البيع فيما عليه قرآن وصح في الباقي تفريقا للصفقة ومثله الحديث أي ما هو فيه ولو ضعيفا فيما يظهر ؛ لأنهما أولى من الآثار الآتية وكتب العلم التي فيها آثار اشترى دارا بسقفها قرآن السلف وذلك لتعريضها للامتهان وبحث أن كل علم شرعي أو آلة له [ ص: 231 ] كذلك ويكره لغير حاجة دون شرائه ( و ) لا بيع المصحف والمرتد أو بعض أحدهما ، وإن قل ولو بشرط العتق ( في الأظهر ) لما فيه من إذلال المسلم وألحق به المرتد لبقاء علقة الإسلام فيه ففي تمكين الكافر منه إزالة لها ( إلا أن يعتق ) أي يحكم بعتقه ظاهرا ( عليه ) بدخوله في ملكه كبعضه ومن أقر أو شهد بحريته ومن قال لمالكه أعتقه عني ، وإن لم يذكر عوضا ؛ لأن الهبة كالبيع ( فيصح ) بالرفع لفساد معنى النصب ( في الأصح ) شراؤه لانتفاء إذلاله بعتقه . تملك الكافر ولو بوكيله ( المسلم ) ولو بنحو تبعية